الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد) (1).
الثالث: لأن إجارتها لذلك جائزة، والعارية أوسع لجوازها فيما لا يجوز إجارته (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في قول (3) فقالوا بعدم صحة استعارة السهم ليغزو دار الحرب معللين ذلك بأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، وهذا باب القرض (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز إعارة السلاح للقتال عليه، إذا كان القتال مشروعًا، لعدم الخلاف الصريح في المسألة.
وأما الحنفية فكلامهم هذا لا يؤثر في صحة الإجماع فإنهم منعوا -في هذا القول- إعارة السهم دون غيره للعلة التي ذكروها والسيف والرمح ونحوهما يمكن الانتفاع بهما من غير استهلاكهما.
[15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب
• المراد بالمسألة: أنه يجوز إعارة الدواب لمجرد الركوب، لكونه منفعة
(1) رواه: أبو داود رقم (3041)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب كم الجزية؟ (9/ 195). والحديث ضعيف الإسناد، فيه: إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم، وكذلك أسباط بن نصر، صدوق كثير الخطأ، وكذلك يونس بن بكير يخطئ. انظر: تقريب التهذيب، (613)، خلاصة تهذيب الكمال، صفي الدين اليمني (ص 440)، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (3041).
(2)
المغني (5/ 368).
(3)
حاشية ابن عابدين (8/ 397).
(4)
المصدر السابق (8/ 397).
بالجملة، فإذا أعاره الدابة إعارة مطلقة له أن يستعملها ليلًا أو نهارًا، وله أن يركبها بما جرى العرف فيه من غير تعد ولا تفريط، إذا كانت مطلقة، بخلاف ما إذا كانت مقيدة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية. . الدواب لركوبها جائزة](1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال سحنون: (لو أن رجلًا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى أفريقيا، قال ينظر في عاريته، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن)(6).
قال الماوردي: (ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته أبدًا كالدواب المنتفع بظهورها)(7).
قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقًا بلا تقييد يحمل ما شاء)(8).
قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية)(9).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. . . والدابة والثوب ونحوها)(10).
(1) مراتب الإجماع (ص 167).
(2)
الهداية (3/ 246).
(3)
الذخيرة (6/ 197 و 198).
(4)
تحفة المحتاج (2/ 374).
(5)
المغني (7/ 354).
(6)
المدونة الكبرى، (7/ 230).
(7)
الحاوي الكبير، (7/ 117).
(8)
حاشية ابن عابدين، (8/ 395).
(9)
حاشية ابن عابدين، (8/ 418).
(10)
حاشية الروض المربع، (0/ 360).