الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز أن تورث عنه (1).
• يستند الإجماع إلى: أن أصحاب الكبائر من جملة المسلمين، وتجري عليهم أحكام المسلمين بإجماع العلماء (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين.
[310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
• المراد بالمسألة: أن الكفار المحاربين إذا اقتسموا الميراث على عقيدتهم قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد ذلك، فإن القسمة تمضى على ما كانت، ولا يطالبون بنقضها.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال الماوردي (450 هـ): وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل
(1) الذخيرة، 13/ 317 - 318.
(2)
نقل ابن عبد البر في التمهيد (9/ 243)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (7/ 330)، والسفاريني، في لوامع الأنوار البهية (1/ 416) إجماع السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر مسلمون، وتجرى عليهم أحكام المسلمين من التوارث وغيره.
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 188).
(4)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 361).
(6)
انظر: الحاوي (8/ 81).
(7)
انظر: كشاف القناع (4/ 401 - 402).
الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج (1).
قال ابن رشد (595 هـ): المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (2)
قال البهوتي (1051 هـ): أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره (3).
قال ابن عابدين (1252 هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)(5).
• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.
* * *
(1) الحاوي (8/ 82).
(2)
بداية المجتهد، 2/ 361.
(3)
كشاف القناع (4/ 402).
(4)
حاشية رد المحتار (6/ 767).
(5)
سبق تخريجه.