الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)(1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الزوجة ترث الربع مع عدم ولد الزوج، والثمن مع وجوده.
وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه، فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهد، فقد قال:(ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس)(2).
[213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
• المراد بالمسألة: أن فرض الزوجة الواحدة والزوجات الأربع: الربع، بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث والثمن بشرط وجود الفرع الوارث.
مثاله: لو مات زوج عن زوجتين وعم، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجتان الربع (سهم واحد) يشتركن فيه، لعدم الفرع الوارث، والباقي (ثلاثة أسهم) للعم تعصيبًا.
ولو مات زوج عن زوجتين وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجتان الثمن (سهم واحد) يشتركن فيه، وذلك للفرع الوارث، والباقي للابن (سبعة أسهم) عصبة.
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 97)، وبداية المجتهد (2/ 341).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن حكم الأربعة من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [فإن كان للزوج ولد أو ولد ولد ذكر كما ذكرنا؛ فليس للزوجة إلا الثمن، وسواءٌ كانت زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع هنّ شركاء في الربع أو الثمن برهان ذلك نص القرآن المحفوظ، ولا خلاف في هذا أصلًا](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الربع فاجمعوا على أنه فرض اثنين، فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن، وفرض الزوجة، أو الزوجتين والثلاث والأربع، إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع، سواء بإجماع أهل العلم](4).
النووي (676 هـ) قال: [والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](5).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد وأنهن شركاء في ذلك](6).
البهوتي (1051 هـ) قال: [ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو
(1) انظر: الإجماع (ص 93).
(2)
انظر: المحلى (8/ 277).
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(4)
انظر: المغني (9/ 21).
(5)
انظر: روضة الطالبين (6/ 9).
(6)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2).
قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب)(3).
قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول)(4).
قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)(5).
قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(6).
قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن)(7).
قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي
(1) كشاف القناع، 4/ 342.
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 92)، وحاشية رد المحتار (6/ 770).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 96.
(4)
المبسوط، 29/ 148.
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(6)
الذخيرة، 13/ 41.
(7)
مغني المحتاج، 3/ 9.