الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.
[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.
• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا](2).
الماوردي (450 هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية](3). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .](4). القرافي (684 هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والشوكاني (10).
الكاساني (587 هـ): القاتل لا يرث (11).
(1) انظر: المصدر السابق (9/ 151).
(2)
انظر: الإجماع (ص 96).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 84.
(4)
انظر: مراتب الإجماع (ص 175).
(5)
الذخيرة (13/ 20).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (4/ 100).
(7)
انظر: الذخيرة (13/ 20).
(8)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 84).
(9)
انظر: المغني (9/ 151).
(10)
انظر: نيل الأوطار (6/ 194).
(11)
بدائع الصنائع (4/ 100).