الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي ذكرها الخرقي في ابنة المعتق ما وجدتها منصوصة عنه. وقد قال في رواية ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته. فقد نص على أن ابنة حمزة ورثت بولاء نفسها؛ لأنها هي المعتقة. وهذا قول الجمهور) (1).
وأما قول شريح وطاووس فقد تفردا به عن جماهير أهل العلم، وهما مسبوقان بالإجماع.
[340 - 148] ترث المرأة من معتقها
• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث، إلا إذا كانت المعتقة امرأة فترث مولاها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه، إما بولاء أو بنسب](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما توريث المرأة من معتقها، ومعتق معتقها، ومن جر ولاء معتقها، فليس فيه اختلاف بين أهل العلم](3).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء](4).
• وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6).
قال السرخسي (483 هـ): فإن اشترت المرأة أباها فعتق عليها استحقت
(1) انظر: المغني (9/ 216 - 217).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 364).
(3)
انظر: المغني (9/ 217).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 201).
(5)
انظر: المبسوط (30/ 41).
(6)
انظر: روضة الطالبين (6/ 21).
ولاءه لأنها صارت معتقة له بالشراء، فإن شراء القريب اعتاق، فإن مات الأب بعد ذلك، كان لها المال، نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاء، وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى، فإنه يكون لهما الثلثان والباقي للمشترية بالعصوبة خاصة (1).
قال المرداوي (885 هـ): النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (2). قال الخطيب الشربيني (977 هـ): ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها وهو من أعتقته أو منتميًا إليه أي معتقها بنسب كابنه وإن سفل أو ولاء كمعتقه (3).
قال البهوتي (1051 هـ): ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أي باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي أو عتيق من باشرن عتقه وأولادهما أى أولاد عتيقهن (4).
قال الدردير (1201 هـ): ولا ترث به أنثى إلا أن تباشره، بأن تكون هي المعتقة، فإنها ترث المخلف بسبب الولاء أو يجره لها أي الولاء ولاء ملتبس (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه)(6).
• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث عتيقها.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنهما في قصة بريرة، فقال لها:(أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)(7).
(1) المبسوط 30/ 41.
(2)
الإنصاف، 7/ 387.
(3)
مغني المحتاج، 3/ 21.
(4)
كشاف القناع، 4/ 423.
(5)
الشرح الصغير، 4/ 575.
(6)
سبق تخريجه (ص 5 - 8).
(7)
سبق تخريجه.