الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ
• المراد بالمسألة: أن المسلم الذي مات وخلف قريبًا كافرًا ممن يستحق الإرث لو كان مسلمًا؛ كما لابن، والبنت، والأب؛ فإنه لا يرثه، وذلك لاختلاف الدينين (1).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة](2). وقال: [مع إجماعهم أن الكافر لا يرث المسلم](3).
السرخسي (483 هـ) قال: [لا خلاف أن الكافر لا يرث المسلم بحال، وكذلك لا يرث المسلم الكافر في قول أكثر الصحابة، وهو مذهب الفقهاء](4).
البغوي (516 هـ) قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. . والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم](5).
- ابن رشد (595 هـ) قال: [فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ}
(1) إلا بالولاء، فيرث المسلم من الكافر به، والكافر من المسلم به، لأن ولاءه له، وهو شعبة من الرق، فعن جابر مرفوعًا:(لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته) حديث رواه: الدارقطني، في السنن (4/ 74)
انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (4/ 637).
(2)
انظر: التمهيد (162/ 9).
(3)
انظر: المصدر السابق (243/ 9).
(4)
انظر: المبسوط (30/ 30).
(5)
انظر: شرح السنة (8/ 364).
[النساء: 141] ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)(1) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. .] (2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر](3).
النووي (676 هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم](4). ابن تيمية (728 هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة](5).
الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم](6) وقال أَيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث المسلم](7). الشوكاني (1255 هـ) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا](8) عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع](9). وقال: [(ولا) يرث (الكافر المسلم. .) باتفاق المسلمين](10).
(1) سيأتي تخريجه.
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 352).
(3)
انظر: المغني (9/ 154).
(4)
انظر: شرح صحيح مسلم، (11/ 52)، رقم (1614).
(5)
انظر: مجموع الفتاوى (32/ 36) وسئل في مجموع الفتاوى (32/ 35) عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: [لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف].
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 24).
(7)
انظر: مغني المحتاج (3/ 24 - 25).
(8)
انظر: نيل الأوطار (6/ 193).
(9)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119).
(10)
انظر: المصدر السابق (6/ 176).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (1).
قال الماوردي (450 هـ): الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، وهو قول الجمهور (2).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مد يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (3).
قال البهوتي (1051 هـ): ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسًا على عكسه (4).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث. . . ولا مخالف في دين. . . كمسلم مع غيره فلا يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم)(6).
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر.
الثاني: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أين تنزل في
(1) انظر: المحلى (9/ 304).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 78.
(3)
المحلى (9/ 304).
(4)
كشاف القناع، 4/ 401.
(5)
الشرح الصغير، 4/ 714.
(6)
رواه: البخاري، رقم (6764)، ومسلم، كتاب الفرائض، رقم (1614).