الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد الورثة ما يقف على إجازتهم كالزائد على الثلث لأجنبي، أو لوارث بشيء بطلت الوصية فيه أي فيما توقف على الإجازة فقط دون غيره) (1).
قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال)(2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (. . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: . .. الثلث، والثلث كثير، أو كبير)(4).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدًا عن الزيادة، والقاعدة أن النهي يقتضى الفساد (5).
الثاني: أن ما زاد على الثلث حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة.
[161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
• المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى في ماله بأكثر من الثلث، فإن الوصية لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري: (310 هـ) قال: [. . فإن جاوز
(1) كشاف القناع، 4/ 287.
(2)
الشرح الصغير، 4/ 586.
(3)
حاشية الروض المربع، 6/ 44.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
الكافي (ص 525)، وانظر بداية المجتهد (2/ 717).
(6)
الهداية (4/ 482)، والبحر الرائق (8/ 460).
ذلك ثلثه، جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو ردِّه إلى ورثته: إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك، وإن شاؤوا ردوه. فأما ما كان من ذلك إلى الثلث، فهو ماضٍ عليهم. وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة مجمعة] (1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو عصبة: أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وأن أبطلوه لم ينفذ](3)
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا -كما قلنا- أنها لا تجوز لوارث إذا لم تجزها الورثة](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم -أي الورثة- فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء](5).
النووي (676 هـ) قال: [وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته](6).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت. . وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين](7).
الشربيني (977 هـ) قال: [فإن زاد في الوصية على الثلث ورد الوارث
(1) تفسير الطبري (7/ 46).
(2)
الاستذكار (23/ 33).
(3)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70).
(4)
بداية المجتهد (2/ 717).
(5)
المغني (8/ 404).
(6)
شرح النووي على مسلم (11/ 77).
(7)
مجموع الفتاوى (31/ 308).
الخاص المطلق التصرف بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشوكاني (3).
قال الماوردي: (فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت)(4).
قال الموصلي: (وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة الورثة، وتعتبر إجازاتهم بعد موته)(5). قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة)(6).
قال البهوتي: (وتحرم الوصية وقيل تكره وهو الأولى على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي، وبشيء مطلقًا لوارث وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على اجازة الورثة)(7).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن لم يجز الورثة لأجنبي بأكثر من الثلث بطل)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (. . . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت:
(1) مغني المحتاج (4/ 10).
(2)
بدائع الصنائع (10/ 567)، والبحر الرائق (8/ 466)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351).
(3)
نيل الأوطار (6/ 149).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 194 - 195.
(5)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(6)
الإنصاف، 7/ 193.
(7)
كشاف القناع، 4/ 285.
(8)
حاشية الروض المربع، 6/ 44.
فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير) (1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدًا رضي الله عنه عن الزيادة، والقاعدة أن النهي يقتضى الفساد، إلا أن يجيز الورثة (2).
الثاني: أن ما زاد على الثلث حق الورثة تعلق بماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه عن المال (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الظاهرية (4)، وهو مروي عن عبد الرحمن بن كيسان وطائفة (5)، فقد ذهبوا إلى منع الزيادة على الثلث وإن أجاز الورثة.
• دليلهم: وحجة المخالفين ما يلي:
الأول: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (. . أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير)(6).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بالزيادة على الثلث، فدل على البطلان.
الثاني: عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (إن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا)(7).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما زاد على الثلث، وأقر الثلث، فدل على بطلان ما زاد على الثلث.
(1) سبق تخريجه.
(2)
الكافي (ص 525)، وانظر بداية المجتهد (2/ 717).
(3)
الهداية (4/ 482)، والبحر الرائق (8/ 460).
(4)
المحلى (8/ 326).
(5)
انظر: الاستذكار (23/ 33).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
سبق تخريجه.