الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخراشي (1101 هـ): والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا الفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض كالابن وابنه عند عدم الابن. . . (1)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين (2).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: مجاهد (3). فقد ورد عنه أنه قال في: ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهم، فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث، والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث، وأما خلاف مجاهد فهو محجوج بالإجماع، وأيضًا هو قد وافق فيما سوى ذلك من أحكامهم فهو دليل عليه.
[274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصبة، فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يوجد أخذ جميع المال.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، فإن المسألة من (أربعة
(1) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 205.
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 103).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 341)، الحاوي الكبير (8/ 103).
أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة) أسهم للأخ الشقيق.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميعَ المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم](1) ابن حزم (456 هـ) قال: [ومن ترك أختًا شقيقة وأخًا لأب أو إخوة ذكورًا لأب؛ فللشقيقة النصف، وللأخ للأب أو الإخوة من الأب ما بقى وإن كثروا، وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال السرخسي (483 هـ): فأما بيان ميراث بني الأعيان فنقول أنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم. . . وللفرد إذا كان ذكرًا جميع المال (7).
قال القرافي (684 هـ): العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل، وهم ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، فالأول: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة، جد الميت، وأصله، وجد أبيه، وجد جده، يحجب الأقرب الأبعد، فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا، ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. . . (8).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب والابن وابن الابن وإن سفل بالإجماع (9).
(1) انظر: الإجماع (ص 94).
(2)
انظر: المحلى (8/ 286).
(3)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773 - 774).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 52).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 17).
(6)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 121 - 122).
(7)
المبسوط، 29/ 155 - 156.
(8)
الذخيرة (13/ 52).
(9)
مغني المحتاج 3/ 18.