الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون الثلث) (1).
قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(2).
قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (4).
الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (5).
الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.
[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها](7).
(1) المهذب، (1/ 591).
(2)
المبدع في شرح المقنع، (6/ 28).
(3)
حاشية الدسوقي، (6/ 515).
(4)
المغني (8/ 487 - 488).
(5)
الكافي (ص 531).
(6)
أسنى المطالب (6/ 90 - 91).
(7)
الاستذكار (23/ 51).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه)(4) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف)(5).
قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث)(6).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)(8).
• وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.
الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب التلف (9)
(1) المبسوط (30/ 374)، والبحر الرائق (4/ 51).
(2)
أسنى المطالب (6/ 89).
(3)
الكافي (ص 530).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 191).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 187).
(6)
المغني، (8/ 491).
(7)
حاشية الروض المربع، (6/ 32).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
الكافي (ص 530).