الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: (منتحل ابنًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها)(1).
الثاني: ولأن الطفل لا يصح قبضه لنفسه، ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف، ووليه يقوم مقامه في ذلك (2).
الثالث: ولأن القبض يكون من المتهب أو نائبه، والولي نائب بالشرع، فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل من نفسه.
[118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره
• المراد بالمسألة: هذه المسألة تختلف عن السابقة، فتلك تتحدث عن قبض الأب الهبة لولده إذا وهبها هو إياه، وهذه تتحدث عن هبة الغير للطفل، فمن الذي يقوم بقبض الهبة؟ فالإجماع المحكي هنا على أن الأب، أو من يقوم مقامه كالوصي، أو الحاكم، هم الذين يقومون بقبضها دون غيرهم، أما الأم والأولاد فلا يقبضون عنه.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنه يقبض للطفل الصغير أبوه أو وليه](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره. . وأنه يكفي في إشهاده بالهبة والإعلان بذلك، وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين](5).
(1) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الوصية، باب ما يجوز من النحل، رقم (1461)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب يقبض للطفل أبوه، رقم (12304).
(2)
انظر: الكافي، ابن قدامة (ص 521)، والشرح الكبير، الدردير (5/ 505).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
الإفصاح (2/ 57).
(5)
بداية المجتهد (2/ 713).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ويقبض للطفل أبوه، أو وصيه، أو الحاكم، أو أمينه بأمره. .) ولا يصح القبض والقبول من غير هؤلاء. . وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2).
قال العمراني: (إذا وهب غير ولي الطفل للطفل هبة، فإن كان له أب أو جد، وكان عدلًا، قبل له الهبة، وقبض له، لأنه هو المتصرف عنه، وإن كان فاسقًا، لم يصح قبوله ولا قبضه، لأنه لا ولاية له عليه مع الفسق)(3).
قال الكاساني: (فيقبض للصبي وليه، أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي، فيقبض له أبوه. . .)(4).
قال النووي: (إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول، نظر، إن كان الواهب أجنبيًا، قبل له من يلي أمره من ولي ووصي وقيم)(5).
قال ابن عابدين: (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: (منتحل ابنًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها)(7).
الثاني: أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه، ولا قبوله، لأنه ليس من أهل
(1) المغني (8/ 252 - 253).
(2)
حاشية ابن عابدين (8/ 500)، في تفصيل، فلديهم صورتان للمسألة، كما سأبينه في الخلاف.
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 122).
(4)
بدائع الصنائع، (6/ 126).
(5)
روضة الطالبين، (5/ 367).
(6)
حاشية ابن عابدين (5/ 695).
(7)
سبق تخريجه.