الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال العمراني: وإن كانت القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:
أحدهما: أن البعدى منهما تسقط بالقربى -وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول أهل الكوفة، ورووا ذلك عن زيد بن ثابت- لأنهما جدتان لو انفردت كل واحدة منهما. . . لكان لها السدس، فإذا اجتمعتا وجب أن تسقط البعدى بالقربى كما لو كانت القربى من جهة الأم.
والثاني: لا تسقط البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس -وهي الرواية الثانية عن زيد رواها المدنيون عنه- وهو الصحيح، لأن الأب لو اجتمع مع أم الأم، لم يحجبها وإن كان أقرب منها، فلأن لا تسقط الجدة التي تدلي به من هو أبعد من جهة الأم أولى (1).
النتيجة:
نتيجة الإجماع على ضربين:
الأول: صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.
والثاني: عدم صحة الإجماع أن الجدة القربى تحجب الجدة البعدى للخلاف الوارد في المسألة.
[235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
• المراد بالمسألة: أن الإخوة يحجبون بالأب، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، وانفرد ابن عباس رضي الله عنهما فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه هو للإخوة](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة،
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 46.
(2)
انظر: الإجماع (ص 92).
بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (1). وقال:[وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانًا كانوا أو إناثًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب شيئًا](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وغيره](4)
الزيلعي (743 هـ) قال: [ثم أولادهم بالعصوبة أصول الميت وإن علَوا، وأولادهم به الأبُ؛ لأن اللَّه تعالى شرط لإرث الإخوة الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بيناه؛ فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة، وعليه إجماع الأمة](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (6).
قال الماوردي (450 هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (7).
قال الجويني (478 هـ): والأب لا يحجبه عن الميراث شخص، . . . والأخ من الأب والأم يحجبه. . . والأب. والأخ من الأب يحجبه. . . والأب، والأخ من الأم يحجبه. . . . والأب (8).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(2)
انظر: المصدر السابق (2/ 85).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(4)
انظر: المغني (9/ 6).
(5)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 486).
(6)
انظر: نهاية المطلب (9/ 32). روضة الطالبين (6/ 12).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 93.
(8)
نهاية المطلب (9/ 32).
قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالابن وابنه وبالأب (1).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل والأب (2).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب (3).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا الأبوين أو لأب، وهم محجوبون بالأب بنص الآية.
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن (الكلالة) من ليس له والد ولا ولد، فالأخوة هنا لأم، وهم محجوبون بالأب بنص الآية.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما.
فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: (هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة (5).
النتيجة:
صحة الإجماع أن الإخوة يحجبون بالأب، لكونه أصلًا وارثًا،
(1) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(2)
الذخيرة، 13/ 42.
(3)
مغني المحتاج، 3/ 15.
(4)
كشاف القناع، 4/ 357.
(5)
رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، رقم (19027).