الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن
• المراد بالمسألة: أن الوديعة من جنس الأمانات، فمن أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، وكان أخذه على سبيل الأمانة فإنه يسمى خائنًا.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) قال: [أجمع جميع الخاصة والعامة أن اللَّه عز وجل حرم أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق إذا كان المأخوذ منه ماله غير طيب النفس بأن يؤخذ منه ما أخذ. . وأنه إن أخذه على هذه السبيل مما اؤتمن عليه أنه يسمى خائن](1).
ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والشوكاني (7).
قال الماوردي: (اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام: . . . القسم الرابع: الخيانة، وهو أن يخرجها ليبيعها، أو لينفقها، فهذا عدوان يجب به الضمان، وكذلك لو جحدها)(8).
قال ابن قدامة: (إذا نوى الخيانة في الوديعة بالجحود أو الاستعمال، ولم يفعل ذلك لم يصر ضامنًا، لأنه لم يحدث في الوديعة قولًا ولا فعلًا. . . ولو أخرجها بنية الاستعمال فلم يستعملها ضمنها)(9)
قال القرافي: (إن جحدك وديعة أو عرضًا أو غيره، وصار له بيدك مثله
(1) اختلاف الفقهاء (1/ 170).
(2)
الإجماع (ص 146).
(3)
تبيين الحقائق (5/ 4).
(4)
الذخيرة (8/ 255).
(5)
مغني المحتاج (2/ 275).
(6)
الشرح الكبير (5/ 366).
(7)
نيل الأوطار (5/ 298).
(8)
الحاوي الكبير، (8/ 362).
(9)
المغني، (9/ 272 - 273).
بإيداع أو بيع أو غيره، لا ينبغي أن يجحده. . . قال صاحب المقدمات: الخيانة حرام) (1).
قال الزيلعي: (فكذا إذا أقر به وعاينه يغصب شيئًا لا يعرف قدره أو يودعه، يأمره بالتسليم إلى صاحبه، فكذا إذا أقر به)(2).
قال الخطيب الشربيني: (ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أي لا لعذر فيضمن لتعديه)(3)
قال الشوكاني: (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه. . فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة؛ فإنها حلال؛ إلا الخيانة، ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة، كما يشعر بذلك كلام صاحب القاموس، على أن الأحاديث التي يثبت معها أداء الوديعة كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء اللَّه)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
• وجه الاستدلال: أن الودائع من جنس الأمانات، والواجب المحافظة عليها، وردها إلى أصحابها، وحرمة الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)(5).
• وجه الاستدلال: ففيه وجوب رد الأمانات إلى أصحابها، والوديعة من جنس الأمانات.
قال الشوكاني: (إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه. .
(1) الذخيرة، (9/ 158 - 159).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 4).
(3)
مغني المحتاج، (3/ 88).
(4)
نيل الأوطار (5/ 298).
(5)
سبق تخريجه.