الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
• المراد بالمسألة: أن من أنواع العصبة بالغير أن يجتمع الأخوات الشقائق، أو لأب، مع البنات الصلبيات، أو مع بنات الابن الصلبي فيعصبنهن، ويأخذن ما أبقته التركة.
مثاله: لو مات رجل عن: بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، فالمسألة من (ستة أسهم) للبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت الشقيقة تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفَل ولا مع الأب، وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى](2) وقال: [ولا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملًا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث](3).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذين هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الأخوة مع البنات، ولم يرعوا قرب البنات فكذلك الأخوات](4).
البغوي (516 هـ) قال: [وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت؛ لأن اللَّه
(1) انظر: الإجماع (ص 94).
(2)
انظر: المحلى (8/ 269).
(3)
انظر: المحلى (8/ 267).
(4)
انظر: الاستذكار (15/ 419).
تعالى يقول: فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. . وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن اللَّه سبحانه وتعالى بيَّن فرض الأخوات في هذه الآية فقال: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال] (1). ابن رشد (595 هـ) قال:[وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات](2).
- ابن قدامة (620 هـ) قال: [والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه؛ فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة](3).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات](4). الشوكانى (1255 هـ) قال: [وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي، وهذا مجمع عليه](5).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر (توث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأكثر يرثن ما فضل إجماعًا](6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت؟ فقال: (للبنت
(1) انظر: شرح السنة (4/ 455).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 345).
(3)
انظر: المغني (9/ 9).
(4)
انظر: الفتح (12/ 24).
(5)
انظر: نيل الأوطار (6/ 335).
(6)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 114).
النصف، وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال:{قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56)} [الأنعام: 56]، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت). فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) (1).
• وجه الاستدلال: أنه حصل إجماع من الصحابة على أن البنت، وبنت الابن يعصبن الأخت، فلها ما بقي بعد أخذ الفرض (2).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما وداود من الظاهرية (3).
فقد أفتى داود بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما مرةً رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو لعصبته) فقال له الرجل: إن عمر رضي الله عنه قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس أنتم أعلم أم اللَّه؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم اللَّه، حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد) (4).
وقد وجه الجمهور الآية التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على أن الأخت
(1) رواه: البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (6736).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 107).
(3)
انظر: الحاوي (8/ 107) وبداية المجتهد (2/ 345)، والمغني (9/ 9)، والفتح (12/ 24).
(4)
رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، رقم (19023).