الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (أهدى كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه)(1).
• وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر)(2). والهبة في حكمها.
الرابع: هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم.
[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي
• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين، بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. . للحربي في دار الحرب](4).
القرافي (684 هـ) قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة، ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم من
(1) رواه: أحمد، رقم (747) و (1235)، والترمذي رقم (1576) وقال: حسن غريب، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب ما جاء فى هدايا المشركين للإمام، رقم (9/ 215). قال: الألباني: ضعيف جدًا. سنن الترمذي. رقم (1576).
(2)
نيل الأوطار (6/ 107).
(3)
الهداية (4/ 584).
(4)
المغني (8/ 513). وقد قمت بالتصرف في العبارة تقديمًا وتأخيرًا، وذلك لتداخل كلام ابن قدامة، وعبارته في الأصل هي:[وتصح الوصية للحربي في دار الحرب -ثم ذكر خلاف الفقهاء- وقال: . . ولنا، أنه تصح هبته، فصحت الوصية له، كالذمي. . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها].
(5)
الذخيرة (7/ 14).
(6)
الهداية (4/ 584).
(7)
أسنى المطالب (6/ 74).
الظاهرية (1)، والشوكاني (2).
قال ابن حزم: (وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم فهو حلال، وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم أو ذمي)(3).
قال المرغيناني: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز. . . وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز، لأنه ما دام في دار الاسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي)(4).
قال الشوكاني: (جواز الهدية للكافر مطلقًا من القريب وغيره، ولا منافاة بين ذلك وما بين قوله تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلُ أمي؟ قال:(نعم، صلي أمك)(6).
• وجه الاستدلال: أن فيه صلة أهل الحرب، حيث أن أم أسماء كانت مشركة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش حربًا دائرة.
الثاني: عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)(7).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر حينما أهدى الحلة لأخيه
(1) المحلى (7/ 359).
(2)
الدرر المضية (2/ 144).
(3)
المحلى، (7/ 309).
(4)
الهداية، (4/ 257).
(5)
نيل الأوطار، (6/ 106).
(6)
رواه: البخاري رقم (2620)، ومسلم رقم (1003).
(7)
رواه: البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، رقم (2619).