الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثة أعوام. والثالثة: يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة، وأخذ به الليث بن سعد. والرابعة: ثلاثة أشهر. والخامسة: ستة أشهر (1).
قال السرخسي: (لما قلنا أن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم، ولكنه يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها)(2). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا)(3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن تعريف اللقطة حولًا كاملًا، وذلك للخلاف في المسألة (4).
[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
• المراد بالمسألة: أن تعريف اللقطة بعد الحول غير لازم، فإذا انقضى الحول جاز للملتقط التصرف فيها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا، أو يتصدق بها إن كان غنيًا](5) النووي (676 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولعله لم يثبت عنه](6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7)،
(1) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 371)، والمحلى، ابن حزم (8/ 262 - 263)، وعمدة القاري، العيني (6/ 84)، وتهذيب السنن، ابن القيم (5/ 143).
(2)
المبسوط، 11/ 5.
(3)
شرح فتح القدير (6/ 121).
(4)
انظر المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 121)، والمدونة الكبرى، سحنون (7/ 245)، والذخيرة، القرافي (9/ 109)، ومغني المحتاج (2/ 412 - 413)، والإنصاف (6/ 411).
(5)
بداية المجتهد (2/ 305 - 306).
(6)
صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 26 - 27).
(7)
المبسوط (3/ 11).
والحنابلة (1)، وابن حزم من الظاهرية (2)، والصنعاني (3).
قال ابن حزم: (. . . فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة، فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد عنيًا كان أو فقيرًا، يفعل فيه ما شاء، ويورث عنه)(4).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن يتملكها، وبين أن تكون في يده أمانة، وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت المال، أو على يد أمين)(5).
قال ابن قدامة: (إذا عرّف اللقطة حولًا، فلم تعرف، ملكها ملتقطها، وصارت من ماله كسائر أمواله، غنيًا كان الملتقط أو فقيرًا)(6). قال الموصلي: (. . . فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها)(7). قال القرافي: (الحكم الرابع: التمليك، وفي الجواهر: هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف)(8). قال الدردير: (وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها، أي السنة لعله أن يظهر صاحبها أو التصدق بها عن ربها، أو عن نفسه، أو التملك لها بأن ينوي تملكها)(9).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن
(1) المغني (8/ 293).
(2)
المحلى (8/ 257).
(3)
سبل السلام (3/ 949)، وعبارته:(وأما ما بعدها فقيل: لا يجب التعريف بها بعد السنة، وقيل يجب، والدليل مع الأول، ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة).
(4)
المحلى (8/ 257).
(5)
الحاوي الكبير، (8/ 14).
(6)
المغني، (8/ 299).
(7)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 33).
(8)
الذخيرة، (9/ 113).
(9)
الشرح الصغير، (4/ 172).