الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وذلك للخلاف المذكور.
[206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية إن كانت واحدة؛ فلها النصف، فإن شاركها أولاد الابن في الميراث، فينظر: فإن كان ولد الابن ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] قلَّ الباقي من الميراث أم أكثر.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا إذا ترك ابنة وابن ابن وإن سفل فصاعدًا، أو ابنة ابن أو بنات ابن، أن: للابنة النصف، وأنه إن وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] واختلفوا أيزدن عليه شيئًا أم لا إلا أن يكون أعلى من ولد الولد؛ فلهن أو لها السدس حينئذ ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين] (1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد اللَّه ابن عباس رضي الله عنهم، وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين، ويكون ذلك بينه وبينهن {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176](2).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 184).
(2)
انظر: الاستذكار: (15/ 395) وقال في (15/ 401): [وهو مذهب عمر وعلي وزيد وابن عباس، وجماعة فقهاء الأمصار، كلهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث من بنات. . بالغًا ما بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على السدس أو لم تزد].
ابن قدامة (620 هـ) قال: [الحكم الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن؛ فإنه يعصبهن فيما بقي {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] في قول جمهور الفقهاء من الصحابة، ومن بعدهم؛ إلا ابن مسعود رضي الله عنه فيمن تابعه، فإنه خالف الصحابة فيها، وهذه المسألة الثانية التي انفرد فيها عن الصحابة فقال: لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة، أو السدس. . .] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2) والشافعية (3).
قال الماوردي: (متى استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن إذا انفردن عن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعًا، فإن كان معهن ذكر في درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد، أو من أبوين، أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن، ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين)(4).
قال العمراني: (وإن ترك ابنة وبنات ابن وابن ابن، فللابنة النصف، والباقي لبنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء)(5).
قال النووي: (وإن كان ولد الابن بنتًا فلها السدس، وإن كن بنات فالسدس بينهن، وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان ولا شيء لبنات الابن، فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكر، عصبهن في الباقي للذكر
(1) انظر: المغني (9/ 15).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 88)، حاشية رد المحتار (6/ 784).
(3)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 101 - 102).
(4)
الحاوي الكبير (8/ 100 - 101).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 50.
مثل حظ الأنثيين، وسواء كان الذي في درجتهن أخاهن أو أخا بعضهن أو ابن عمهن، وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض) (1).
قال الموصلي: (وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب، وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)(2).
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب، وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة، ويسقطن مع الاثنتين فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن، فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى)(3).
قال البهوتي: (واختصت بنتا الصلب بالنصف لأنها أقرب فبقي للبقية تمام الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن الواحدة فأكثر ابن ابن فأكثر في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي بعد فرض البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. . . ولا يعصبهن من هو أنزل منهن متى كان لهن شيء من الثلثين لعدم احتياجهن إليه)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
(1) روضة الطالبين، 6/ 13.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 88.
(3)
الذخيرة، 13/ 46.
(4)
كشاف القناع، 4/ 354 - 355.
• وجه الاستدلال: أن أولاد الابن، في حكم الأولاد الصلبيين، فإذا اجتمعوا مع البنت الصلبية فلهم الباقي بعد فرض البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود رضي الله عنه، وأفتى بقوله: الشعبي (1) وأبو ثور (2).
فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: (في بنت، وبنات ابن، وبني ابن: للبنت النصف، والباقي بين ولد الابن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إلا أن تزيد مقاسمة بنات الابن على السدس؛ فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقي لبني الابن) وفي لفظ قال: (للابنة النصف، وما بقي لبني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يزدن بنات الابن على السدس)(3).
ويمكن أن يُستدل لابن مسعود رضي الله عنه ومن معه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(4).
• وجه الاستدلال: أن ابن الابن يكون أولى ذكر يستحق الباقي، بعد فرض البنت.
• الرد عليهم: دليلنا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. فكان على عمومه، ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته أنثى عصبها ولم يسقطها كأولاد الصلب، ولأن كل أنثى تشارك
(1) انظر: الاستذكار (15/ 401).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 401)، المغني (9/ 13).
(3)
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، في بنت ابن وبنات ابن، رقم (31725).
(4)
سبق تخريجه.