الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البهوتي: (ولا تصح من أخرس لا تفهم إشارته فكان فهمت إشارته صحت، لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفًا، فهي كاللفظ من قادر عليه)(1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المنطق أصل في إمضاء الوصية، والإشارة لغير القادر كالأخرس (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (3)، فذهبوا إلى أن إشارة القادر على المنطق صحيحة إذا كانت مفهومة.
قال الدردير: (. . . وصيغة بلفظ يدل، بل ولو بإشارة مفهمة ولو من قادر على المنطق)(4).
• دليلهم: أن الإشارة المفهومة تقوم مقام المنطق باللسان ولا فرق (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق.
[151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
• المراد بالمسألة: إذا قام من يعاين الموت فأوصى، فإن وصيته لا تنفذ، وذلك لأن من هذه حاله لا يدري ما يقول، والوصية لا بدَّ أن تصدر ممن يملك عقله وقوله.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الققهاء](6).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ومتى بلغت الروح الحلقوم لم
(1) كشاف القناع، 4/ 283.
(2)
انظر: المغني (8/ 510).
(3)
الشرح الكبير للدردير (3/ 3)، وبلغة السالك (4/ 319).
(4)
الشرح الصغير، 4/ 584.
(5)
انظر: المغني (8/ 510).
(6)
شرح النووي على مسلم (11/ 77).