الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجارة فيبطل للضرر (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (2)، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (3)، وبعض فقهاء الشافعية (4). فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.
دليلهم: أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيها، كمن اكترى دارًا، لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في عدم جواز إجارة المستعير للشيء المستعار، وذلك لخلاف المالكية ومن وافقهم (6).
[18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه
• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم؛ فرهنه على ما استعاره لأجله (وهو الرهن) فإن الإعارة صحيحة، ولا يضمن في حال التلف لأنه غير متعدي.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز](7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (8)،
(1) الهداية (3/ 247) بتصرف وزيادة.
(2)
التفريع، ابن الجلاب (2/ 269).
(3)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 85).
(4)
كفاية الأخيار (1/ 551).
(5)
البديع (2/ 102).
(6)
انظر المسألة في: بدائع الصنائع (8/ 373)، والبحر الرائق (7/ 281)، والدر المختار (8/ 476)، وأسنى المطالب (5/ 186)، وتحفة المحتاج (2/ 372)، والفروع (4/ 474)، والإنصاف (6/ 112 - 115).
(7)
الإجماع (139).
(8)
البحر الرائق (7/ 283).
والمالكية (1)، والحنابلة (2).
قال العمراني: (قال سائر أصحابنا: يصح الرهن وهو الصحيح، لأنه عارية غير لازمة، لأن للمعير أن يطالبه بفكه أي وقت شاء، ولأن العارية قد تكون لازمة وهو إذا أعاره حائطًا ليضع عليه جذعًا فوضعه وبنى عليه)(3).
قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره، ولكن إذا أذن له المعير في إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة جاز، لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فيه)(4).
قال ابن عابدين: (لا ترهن العارية أيضًا لأنها غير لازمة والرهن لازم)(5).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن مالكه، وله ذلك بإذنه)(6)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة منها:
الأول: أن المقصود من العارية أن يقضي بها المستعير حاجته ورهنها من هذا الباب فتقاس على بقية العواري (7).
الثاني: أنه استعمال مأذون فيه من قبل صاحب العين.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية، فذهبوا إلى أنه لا يجوز إعارة الشيء لرهنه، إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (8).
(1) تهذيب المدونة (3/ 294).
(2)
المغني (7/ 348).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 526).
(4)
المجموع شرح المهذب، (14/ 219).
(5)
حاشية ابن عابدين، (8/ 390).
(6)
حاشية الروض المربع، (5/ 369).
(7)
انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رجب (1/ 263).
(8)
المجموع شرح المهذب (14/ 219).