الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال النووي: (المستعير لا يملك العين)(4). قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد)(5).
• مستند الإجماع:
الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط، لا تمليك المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ كالإجارة (6).
الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (7).
الثالث: أن ملك العين المعارة ينافي المقصود من العارية، لأن المقصود الانتفاع بها، ورد عينها إلى صاحبها (8).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (9).
[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفي منفعة الشيء المستعار بنفسه أو وكيله، أو نائبه، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه
(1) الهداية (3/ 246).
(2)
الشرح الكبير (5/ 144، 146).
(3)
مغني المحتاج، الشربيني (3/ 314).
(4)
المجموع شرح المهذب، (14/ 209).
(5)
كشاف القناع، (4/ 60).
(6)
انظر: المصدر السابق (3/ 314).
(7)
انظر: المغني، ابن قدامة (7/ 348).
(8)
حاشية الجمل (5/ 375).
(9)
انظر المسألة في: الدر المختار (4/ 474)، ومنح الجليل (7/ 36)، وأسنى المطالب (5/ 186)، والإنصاف، المرداوي (6/ 112).
في حاجته أو زوجته أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة كل هذا جائز.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وإن استعار شيئًا، فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأن وكيله نائب عنه. . ولا نعلم في هذا خلافًا](1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال العمراني: (ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه، وبوكيله، لأنه نائب عنه)(5)
قال النووي: (إذا استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله، لأن وكيله نائب عنه ويده كيده)(6). قال المرداوي: (وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي استيفائها بعينها)(7). قال عبد الرحمن بن قاسم: (. . . تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها، ليردها على صاحبها (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح، فيدُ الوكيل مثل يد الأصيل، فلما ملك التصرف بإذن المالك جاز له الانتفاع بها بنفسه وبغيره أشبه المستأجر، فللمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بنفسه وبواسطة وكيله؛ فكذلك هنا (9).
(1) المغني (7/ 374).
(2)
بدائع الصنائع (8/ 373).
(3)
الكافي (2/ 144).
(4)
مغني المحناج (دهم 314).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 516).
(6)
المجموع شرح المهذب، (14/ 209).
(7)
الإنصاف، (6/ 112).
(8)
حاشية الروض المربع، (5/ 359).
(9)
انظر: المغني، ابن قدامة (7/ 347).