الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصح وصيته، ولا غيرها من تصرفاته، باتفاق الفقهاء] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشوكاني (4).
قال الماوردي: (وأما عطايا المرض، فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: . . . والقسم الثاني: حال المعاينة، وحشرجة النفس، وبلوغ الروح التراقي، فلا يجري عليه فيها حكم قلم، ولا يكون لقوله حكم؛ لأنه في حكم الموتى، وإن كان يتحرك حركة المذبوح، وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة، وإن كان يتحرك أو يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح)(5)
قال ابن قدامة: (وخرجه ابن عقيل وجهًا إذا اتصل باعتقال لسانه الموت، ولنا أنه غير مأيوس من نطقه فلم تصح وصيته بإشارته كالقادر على الكلام)(6).
قال البهوتي: (وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا وماباة بأن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: من في هذه الحالة يُدهش ولا يدري ما يقول، والمعتبر في الوصية أن يكون مالكًا لعقله ولقوله.
النتيجة:
صحة الإجماع في لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت.
[152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
• المراد بالمسألة: يجوز للمرأة الحرة أن توصى في مالها بمثل ما يوصي
(1) حاشية الروض المربع (6/ 41).
(2)
الدر المختار (10/ 347 - 348).
(3)
بداية المجتهد (2/ 711).
(4)
السيل الجرار (1/ 919).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 319.
(6)
المغني، 8/ 511.
(7)
كشاف القناع، 4/ 272.
الرجل سواء بسواء فحكمها في الوصية والرجل واحد.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل. . ولا فرق](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الماوردي: (الموصى، فمن شرطه أن يكون مميزًا حرًا، فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلمًا كان أو كافرًا)(7).
قال المرداوي: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا)(8).
قال البهوتي: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان عدلًا أو فاسقًا رجلًا أو امرأة)(9).
قال الدردير: (وركنها الذي تتوقف عليه موسى: وهو الحر المالك للموصَى به ملكًا تامًا)(10).
قال عبد الرحمن قاسم: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد سواء كان
(1) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 449).
(2)
مراتب الإجماع (ص 193).
(3)
البدائع (10/ 484)، والبحر الرائق (8/ 477)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 347).
(4)
الذخيرة (7/ 10 و 143)، والشرح الكبير للدردير (484).
(5)
أسنى المطالب (6/ 67).
(6)
الكافي (526)، والشرح الكبير (6/ 416).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 189.
(8)
الإنصاف، 7/ 183.
(9)
كشاف القناع، 4/ 282.
(10)
الشرح الصغير، 4/ 580.