الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه جعل ذكرهم وأنثاهم في الفرض سواء، فإن كان واحدًا أو واحدة فلكل واحد منهما السدس، وإن كان أكثر من ذلك فهم يشتركون في الثلث، وهذا أيضًا محل إجماع أهل العلم على هذا التفسير (1).
الثاني: أن القاعدة الفرضية في الإخوة لأم أنهم إذا انفردوا أخذ كل واحد منهم السدس، بخلاف اجتماعهم وهذه قاعدة مجمع عليها.
الثالث: أن الأخ لأم لا يرث بالفرض إلّا السدس، ولا زادت الفريضة فلا يرج عليه؛ لأن الرد ليس إرثًا بالفرض.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث السدس، إذا لم يكن هناك من يحجبه.
[227 - 35] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأم لا يحجبهم الإخوة الأشقاء، ولا الإخوة لأب، مع أن الإخوة لأب يحجبون بالإخوة الأشقاء.
مثاله. لو ماتت امرأة عن: زوج، وأخ شقيق، وأخ لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخ الشقيق.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال في معوض كلامه على
(1) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 116).
ميراث الإخوة من الأم: [واتفقوا أنهم لا يسقطون ببني الأعيان ولا ببني العَلات (1)، ولا ينقص نصيبهم ببني العلات، وإنما يختلفون في أنه هل ينقص نصيبهم ببني الأعيان أم لا](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب ولا يحجب الأخ للأم ولا الأخت للأم](3) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن: ولد الأم يسقط بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](4).
الموصلي (683 هـ) قال: [ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق](5). الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة أب وجد وولد ذكرًا كان أو أنثى وولد ابن ولو أنثى بالإجماع](6).
الدردير (1201 هـ): [فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعًا](7).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا، قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم](8)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (9)، والشافعية (10).
(1) بنو العلات، هم بنو رجل واحد من أمهات شتى، انظر: المعجم الوسيط (2/ 154).
(2)
انظر: المبسوط (29/ 154).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 87).
(5)
الاختيار لتعليل المختار 5/ 95.
(6)
مغني المحتاج، 3/ 19.
(7)
الشرح الصغير (4/ 650).
(8)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(9)
انظر: الشرح الصغير (4/ 650).
(10)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 91)، والمجموع (16/ 87).
قال الماوردي: (فأما الإخوة والأخوات للأم فيسقطون مع أربعة: مع الأب، ومع الجد، ومع الولد ذكرًا كان أو أنثى، ومع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى)(1).
قال الجويني: (والأخ من الأم يحجبه الابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجد)(2).
قال النووي: (فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب والجد)(3).
قال البهوتي: (وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب)(4).
قال الخرشي: (الأخ للأم يحجب جحب حرمان بكل واحد من عمودي النسب وبالبنت للصلب وبنت الابن وإن سفلت، فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة بالابن ذكرًا كان أو أنثى وابن الابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى وبالأب والجد وإن علا)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أنَّ الأخوة هنا المراد بهم لأم، فلا يحجبهم إلا والد أو ولد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة لأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
(1) الحاوي الكبير (8/ 91).
(2)
نهاية المطلب، 9/ 32.
(3)
روضة الطالبين، 6/ 27.
(4)
كشاف القناع، 4/ 357.
(5)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.