الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقي منه إن حمله الثلث) (1).
قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه لما أوصى مشاعًا شرك بين الموصى له وبين ورثته فيكون الاستحقاق عليهما جميعًا (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته الموصى له.
[187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
• المراد بالمسألة: أنه إذا وصى لعصبة أو عصبة فلان، فإنها تكون لمن يرث بالتعصيب ولا تصرف لقرابته من جهة الأم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم](4).
ابن قدامة (620 هـ): [وإن وصى لعصبة فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة، سواء كانوا ممن يرثه في الحال أو لم يكن. . ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة الأم بحال](5).
(1) المغني (8/ 572).
(2)
الشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 513).
(3)
انظر: البحر الرائق (8/ 473)، وأسنى المطالب (6/ 98).
(4)
الإجماع (ص 100)، وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 408):[لا أعلمهم يختلفون للرجل يوصي لعصبته بمال أن العصبة من قبل الأب ولا يكون من قبل الأم].
(5)
المغني (8/ 533).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال الجويني: (إن أوصى لعصبة فلان، فمات الموصي وفلان حي، فالوصية تصح لعصبته. . . فإن هذا اللفظ يشعر بالوراثة ولا وراثة في الحياة. . . ثم قال الأصحاب في الوصية للعصبة: أولاهم بالوصية أولاهم بالعصوبة، وهذا مستقيم لا يسوغ غيره، فإن حكم العصوبة يثبت للأقربين)(4).
قال ابن مفلح: (وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحمًا وله أب وابن فهما سواء، لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة، فإن كان أحدهما تعين بلا شك، والجد والأخ سواء لأن كل واحد منهما يدلي بالأب من غير واسطة)(5).
قال المرداوي: (وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء والأخ والجد سواء)(6). قال الدسوقي: (فإن كان أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه، ويختص بها أقارب الأب، لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الإرث، قال الدردير:(لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام)(8).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط.
(1) تحفة الفقهاء (3/ 215).
(2)
الشرح الكبير (6/ 500).
(3)
أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (6/ 128).
(4)
نهاية المطلب، (11/ 325).
(5)
المبدع في شرح المقنع، (6/ 43).
(6)
الإنصاف، (7/ 244).
(7)
الشرح الكبير (6/ 500).
(8)
الشرح الكبير (6/ 500).