الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(1).
• وجه الاستدلال: أن معنى (أولى) أقرب، لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة إذ لا يدرى من هو الأحق، والأقرب مقدم على الأبعد بلا نزاع (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأب يحجبُ الجد، والجدُ الأقرب يحجب الجدَ الأبعد.
[243 - 51] يحجبُ الأمَّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
• المراد بالمسألة: أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، إذا خلف الميت ولدًا، أو ولد ولد، سواء: كانوا ذكورًا أم إناثًا.
مثاله: لو مات رجل عن: أم، وابن ابن، فالمسألة من (ستة أسهم) فللأم السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) لابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد الصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء أو لأب أو لأم، ولا زوج ولا زوجة؛ فلها الثلث، واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة؛ فللأم الثلث](3).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث ولدها الثلث إن لم يكن له ولد](4). ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس](5).
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 123).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(4)
انظر: الاستذكار (15/ 406).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
المرداوي (885 هـ) قال: [في كلامه على ميراث الأم: أما مع وجود الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع](1) عبد الرحمن بن قاسم (392 هـ) قال: [(وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4).
قال الماوردي (450 هـ): اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن (5).
قال العمراني (558 هـ): فأما الأم فلها ثلاثة فروض: . . . أحدها: أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى، أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفل، فلها السدس (6).
قال الموصلي (683 هـ): الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أيّ جهة كانوا (7).
قال البهوتي (1051 هـ) وللأم أربعة أحوال: . . . فإذا كانت مع الولد ذكر أو أنثى واحدًا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك. . . فلها سدس (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
(1) انظر: الإنصاف (7/ 231).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 103).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 89)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 190).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).
(5)
الحاوي الكبير (8/ 98).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38 - 39.
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 89).
(8)
كشاف القناع، 4/ 350.