الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، طال العمل أم قصر.
الثالث: عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبانَ امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1).
• وجه الاستدلال: أن سبب طول المدة هنا معروف وهو: الرضاع، فلما عرف ورثها عثمان رضي الله عنه ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (2).
الرابع: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سب الزوجية موجودًا فإنها ترثه ما دامت في العدة وإن طالت.
• الخلاف في المسألة: خالف في أصل هذه المسألة: ابن الزبير رضي الله عنه كما نقلت عنه في المسألة السابقة، وخلصت فيه إلى أنَّ خلافه غير معتبر، وجواب أهل العلم عنه (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث وإن طالت عدتها.
[313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج
الطلاق البائن هو: رفع قيد النكاح في الحال، وهو على قسمين، الأول: بائن بينونة صغرى، ويكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين
(1) انظر: الاستذكار (17/ 271).
(2)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 87).
(3)
انظر: (ص 800).
البائنتين، أو قبل الدخول، ولو بطلقة واحدة، فهو بينونة صغرى.
والثاني: بائن بينونة كبرى، ويكون الطلاق ثلاثًا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنًا أم رجعيًا بالاتفاق (1).
• والمراد بالمسألة: فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا فمات أحدهما في العدة فلا توارث بينهما لانقطاع العلاقة الزوجية.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ): [لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء اللَّه على أنها لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثًا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه](2).
ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا وهو صحيح في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت](3).
الكاساني (587 هـ): [وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا وعند الشافعي لا ترث](4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا](5).
(1) انظر: زاد المعاد، ابن القيم (5/ 279 وما بعدها).
(2)
انظر: الأم (8/ 383).
(3)
انظر: الإجماع (ص 113).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (3/ 219).
(5)
انظر: المغني (9/ 194).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا](1). القرافي (684 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث، فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة بنقيض قصده كالقاتل، وقال جماعة: لا ترثه، وورثها مالك بعد العدة وإن تزوجت](2).
المطيعي (1354 هـ) قال: [وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج، وهو إجماع أَيضًا لا خلاف فيه](3). ويقول: [إذا علق المريض طلاق امرأته ثلاثًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا](4). وقال: [وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات، أو طلقها في مرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولًا واحدًا، لأنه أتت عليها حالة أو مات سقط إرثها فلم يعد](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (6).
قال البهوتي (1051 هـ): إذا أَبان الزوج زوجته في صحته لم يتوارثا (7).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): من أَبان زوجته في صحته لم يتوارثا لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث (8)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)} [الأحزاب: 49].
• وجه الاستدلال: أنها أفادت انقطاع سبب الإرث
(1) انظر: الشرح الكبير (7/ 179).
(2)
الذخيرة (13/ 14).
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 63).
(4)
انظر: المصدر السابق (16/ 65).
(5)
انظر: المصدر السابق (16/ 63).
(6)
انظر: الذخيرة (13/ 14).
(7)
كشاف القناع، 4/ 404.
(8)
حاشية الروض المربع، 6/ 186.