الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأقل من الثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء، والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة.
مسألة: أركان التبرع:
يذكر الفقهاء أن التبرع أساسه العقد، وأنه لا بُدَّ من توافر أركان العقد، وقد حصل خلاف بين الفقهاء في عدد هذه الأركان إلى قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان التبرع أربعة:
1 -
متبرع.
2 -
ومتبرع له.
3 -
ومتبرع به.
4 -
وصيغة.
فالمتبرع: هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير.
والمتبرع له: قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير.
والمتبرع به: قد يكون موسى به أو موهوبا أو موقوفًا أو معارا إلى غير ذلك.
والصيغة: هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع.
القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية من أن للتبرع ركن واحد فقط، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعًا لنوع التبرع (1).
مسألة: آثار التبرع:
إذا تم التبرع بشروطه الشرعية فإنه يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف
(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل (5/ 306).