الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الجد إذا كان وارثًا، فإنه يرث السدس مطلقًا، وأن نصيبه هذا لا ينقص عن السدس، وذلك للخلاف في المسألة.
[219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
• المراد بالمسألة: أن الجدة من الأم ترث السدس، إذا لم يكن للميت أم، أو جدة أقرب منها إذا كان بعضهن أمهات بعض.
مثاله: لو مات ميت عن زوجة، وجدة، وبنت، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللجدة السدس (أربعة أسهم) وللبنت النصف (اثنا عشر سهمًا) والباقي (خمسة أسهم) للأخ الشقيق.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم](1). الماوردي (450 هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأموين:
أحدهما: أنها مباشرة للولادة بخلافهن.
والثاني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت جميع الجدات (2). . . وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] (3)
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن كانت دون الجدة أم؛ فإن الأم ترث والجدة لا ترث](4). وقال: [واتفقوا أن أم الأم وأمها وأم أمها، وهكذا صعدًا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا أب، واتفقوا أنها لا ترث مع
(1) انظر: الإجماع (ص 95).
(2)
الحاوي الكبير (8/ 94).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 110.
(4)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
الأم شيئًا] (1).
الجويني (478 هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب (2). . . وأجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجدة السدس](3)
السرخسي (483 هـ) قال: [. . . الأم تحجبا الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب](4). وقال: [اعلم بأن الجدة صاحبةُ فرض وفريضتها، وإن كان لا تتلى في القرآن؛ فهي ثابتة بالسنة المشهورة، وإجماع الصحابة والسلف والخلَف، وكفى بإجماعهم حجةً](5).
ابن رشد (595 هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا](6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم؛ إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ويحيى بن آدم وشَريك أن الميراث بينهما](7).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب](8). وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم](9).
القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(2)
نهاية المطلب، 9/ 78.
(3)
نهاية المطلب، 9/ 76.
(4)
انظر: المبسوط (29/ 146).
(5)
انظر: المصدر السابق (29/ 143).
(6)
انظر: بداية المجتهد (2/ 351).
(7)
انظر: المغني (9/ 58).
(8)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116).
(9)
انظر: المصدر السابق (6/ 116).
وإن علت لها السدس إذا انفردت] (1).
الزيلعي (743 هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة، وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة، والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها](2).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا](4).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (5).
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس (6)، . . . وتسقط جميع الجدات الأبويات والأميات بالأم) (7).
قال الخطيب الشربيني: (والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد)(8). وقال: (وللجدة السدس)(9).
قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء
(1) الذخيرة، 13/ 63.
(2)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 477).
(3)
انظر: نيل الأوطار (6/ 176).
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 156.
(5)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 94)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 42).
(6)
الاختيار لقليل المختار، 5/ 90.
(7)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.
(8)
مغني المحتاج، 3/ 12.
(9)
مغني المحتاج، 3/ 16.
كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا، وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت) (1).
قال الدردير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها)(3).
• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس.
الثاني: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جعل للجدة
(1) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(2)
الشرح الصغير، 4/ 625.
(3)
رواه: أبو داود (2894)، والترمذي، (2100)، وابن ماجة، رقم (2724)، ومالك في الموطأ، كتاب الفرائض، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (2/ 513) وإسناده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (6/ 24).