الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع.
[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام
• الرد في اللغة: الصرف، يقال رد الشيء يرده، إذا صرفه (1). وفي الاصطلاح: ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات فيرد إليهم (2).
قال ابن قدامة: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، ورد.
فالعادلة: التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها. والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها (3).
• المراد بالمسألة: إذا فضل شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم على حسب نِسب فروضهم، ولا يعطى لذوي الأرحام شيء، لأنهم يحجبون بأصحاب الفروض.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [ثم لا خلاف أن الرد على أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قدم ذوي الأرحام على الرد](4).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال الجويني (478 هـ): ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (304).
(2)
انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص 306)، والمطلع على أبواب المقنع (304).
(3)
انظر: المغني (9/ 48).
(4)
انظر: المبسوط (30/ 6).
(5)
انظر: الشرح الصغير (4/ 630).
(6)
انظر: نهاية المطلب (9/ 199)، وروضة الطالبين (6/ 45).
(7)
انظر: كشاف القناع (4/ 364).
بالفرض والقرابة، فالرد عندهم مقدّم على التوريث المحض (1).
قال النووي (676 هـ): فإذا قلنا بالرد، فمقصود الفتوى منه أن إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصًا واحدًا دُفع إليه الفرض، والباقي بالرد، وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية (2).
قال الموصلي (683 هـ): والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة: ذوو السهام، ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق، ثم عصبته ثم الرد ثم ذوو الأرحام. . . (3).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يدفع المال أو الباقي لذوي الأرحام هذا هو المشهور، ولكن الذي اعتمده المتأخرون: الرد على ذوي السهام، فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام (4).
قال البهوتي (1051 هـ): وإذا لم تستوعب الفروض المال كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة (5).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): . . . ثم إن عدم العصبة رد الباقي بعد ذوي الفروض عليهم، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فالمال لذوي الأرحام (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى
(1) نهاية المطلب (9/ 199).
(2)
روضة الطالبين، 6/ 45.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 86.
(4)
الشرح الصغير (4/ 630).
(5)
كشاف القناع (4/ 364).
(6)
حاشية الروض المربع، 6/ 125.