الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
• تمهيد: في معنى التعصيب
المسألة الأولى: في تعريف التعصيب في اللغة والاصطلاح
التعصيب في اللغة: مصدر عصَّب يُعصب تعصيبًا، فهو عاصب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، مذكرًا كان أو مؤنثًا. وعصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدَّ والمنع، فبعضهم يشد بعضًا ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور على الشدة والقوة والإحاطة (1).
وأما في الاصطلاح: قيل هم الذين يرثون بلا تقدير، وقيل: كل وارث إذا انفرد أخذ جميع المال، وقيل هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض المسألة، وقيل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، وقيل غير ذلك (2).
ولا يخلو تعريف العصبة من الانتقاد، ولذلك قال ابن الهائم:
وليس يخلو حدُّه من نقد
…
فينبغي تعريفه بالعدّ (3).
(1) انظر: مختار الصحاح، مادة عصب (435)، ولسان العرب (1/ 655)، والقاموس المحيط، مادة عصب (148).
(2)
انظر: مغني المحتاج، الشربيني (3/ 19)، وكشاف القناع، البهوتي (3/ 606).
(3)
انظر: نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (1/ 197).
المسألة الثانية: في أقسام العصبة
• ينقسم العصبة من حيث الإجمال إلى قسمين:
القسم الأول: العصبة بالنسب.
والقسم الثاني: العصبة بالسبب.
• وأما العصبة بالسبب فهم على ثلاثة أضرب:
الأول: عصبة بالنفس.
والثاني: عصبة بالغير.
والثالث: عصبة مع الغير.
الضرب الأول: العصبة بالنفس، أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد له، وإن علا؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
وقد ذكر أهل العلم أحكام العصبة بالنفس، وأنها ثلاثة أحكام:
الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال.
الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض.
الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا الابن، والأب، والجد.
وجهات العصبة بالنفس، ست: بنوة، ثم أبوّة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، وبنوهم، ثم ولاء؛ ومع اتحاد الجهة، يعتبر التقديم بالقرب؛ ومع الاستواء في الدرجة والقرب، تعتبر القوة.
وهنا قواعد هامة في ميراث العصبة:
الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، إلا أن يكونوا عصبة للمعتق.
الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق، إلا من أعتق أباه، أو جده.