الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالرأي، فلا يجوز.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنه يُردُّ على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه إلا الزوج والزوجة، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
[288 - 96] لا يرد على الزوجين
• المراد بالمسألة: سبق ذكر معنى الرد، فإذا زاد شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم جميعهم على حسب نسب فروضهم، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا ألا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج -ولعله كان عصبة أو ذا رحم- فأعطاه لذلك](2). القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام، أو لبيت المال على الخلاف](3).
الزيلعي (743 هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الفاضل لبيت المال. .](4).
الشربيني (977 هـ) قال: [وقوله: (غير زوجين) يجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة، وهي مفقودة فيهما،
(1) انظر: الاستذكار (15/ 486).
(2)
انظر: المغني (9/ 49).
(3)
انظر: الذخيرة (13/ 54).
(4)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 502).
ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم: كبنت الخالة، وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (2).
قال الماوردي (450 هـ): فكان علي بن أبي طالب يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، وهو الذي يعمل عليه ويفتى به (3).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض، ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين (4).
قال السرخسي (483 هـ): قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله (5).
قال الموصلي (683 هـ): . . . فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما رواه: إبراهيم بن يزيد النخعي
(1) انظر: مغني المحتاج (4/ 130).
(2)
انظر: المحلى (9/ 312).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 183.
(4)
المحلى (9/ 312).
(5)
المبسوط، 29/ 192.
(6)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 99.