الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولى من العم] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (2)، والحنابلة (3).
قال القرافي (684 هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (4).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(6).
• وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض، وأما فهو يدلي إلى الميت بالجد لأنه ابنه، فلا يرث شيء مع وجود الجد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.
[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون إلى الميت بجانب الأخوة، ويحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالابن.
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22).
(2)
انظر: الذخيرة (13/ 62).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119).
(4)
الذخيرة (13/ 62).
(5)
حاشية الروض المربع (6/ 119).
(6)
سبق تخريجه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر، ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب، على أن الإخوة للأب والأم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا، أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا ولا مع الولد ولا مع الأب شيئًا](5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه](6). النووي (676 هـ) قال: [والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع](7).
(1) انظر: الإجماع (ص 94).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 176).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 463).
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(6)
انظر: المغني (9/ 6).
(7)
انظر: روضة الطالبين (6/ 27). وذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: (أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب) انظر: الفتح (12/ 25).
الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2).
قال الماوردي (450 هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (3).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة: الابن وابنه وإن سفل والأب (4).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (5).
قال ابن عابدين (1252 هـ): ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى (6).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(8).
• وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسم
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(2)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 781).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 93.
(4)
الذخيرة، 13/ 42.
(5)
كشاف القناع، 4/ 357.
(6)
حاشية رد المحتار (6/ 781).
(7)
حاشية الروض المربع، 6/ 118.
(8)
سبق تخريجه.