الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا
• المراد بالمسألة: والمراد أنه إذا تيقن موت الغرقى أو الهدمى أو من في حكمهم جميعًا، ولم يعرف المتقدم من المتأخر، فإنهم لا يتوارثون.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من مات إثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثًا قد ثبت، وأنه ورثه الميت الثاني، واتفقوا أنه إن تيقن أنهما ماتا معًا أنهما لا يتوارثان، واختلفوا إذا جهل من مات قبل أيتوارثان أم لا؟ ](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا فجهل أولهم موتًا: [ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معًا أو سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به](2).
المرداوي (885 هـ) قال في كلامه على الغرقى ومن عمي موتهم: [الثانية لو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا اتفاقًا](3). عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(إذا مات متوارثان -كأخوين لأب- بهدم، أو غرق أو غربة، أو نار) معًا فلا توارث بينهما إجماعًا](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
قال الماوردي (450 هـ): والقسم الرابع أن يقع الشك فيهم فلا يعلم هل ماتوا معًا، أو تقدم بعضهم على بعض، ثم لا يعلم المتقدم من المتأخر فمذهب الشافعي أنه يقطع التوارث بين بعضهم من بعض ويدفع ميراث كل
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(2)
انظر: المغني (9/ 172).
(3)
انظر: الإنصاف (7/ 259).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 176).
(5)
انظر: المبسوط (30/ 28)، حاشية رد المحتار (6/ 798).
(6)
انظر: حاشية الدسوقي (6/ 589).
(7)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 87).
واحد إلى غير من هلك معه من ورثته (1).
قال السرخسي (483 هـ): اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم في الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء به قضى زيد في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة، وهكذا نقل عن علي رضي الله عنه في قتلى الجمل وصفين، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ جمهور الفقهاء (2).
قال العمراني (558 هـ): وإن عُلم أنهما ماتا معًا، أو عُلم أن أحدهما مات أولًا ولم تعرف عينه، قال الشيخ أبو حامد: مثل أن غرقا في ماء فرئي أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف بعينه، والآخر قد نزل ولا يصعد، فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت، وأن الذي نزل ولم يصعد قد مات، أو لم يعلم: هل ماتا في حالة واحدة، أو مات أحدهما قبل الآخر، فمذهبنا في هذه الثلاث المسائل: أنه لا يرث أحدهما من الآخر، ولكن يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه (3).
قال الدسوقي (1230 هـ): ولا يرث من جهل تأخر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلًا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: من شروط صحة الإرث، ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم يتبين (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر من الغرقى والهدمى، ومن في حكمهم، أنهم لا يتوارثون.
(1) الحاوي الكبير (8/ 87).
(2)
المبسوط (30/ 27).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 33.
(4)
حاشية الدسوقي (6/ 589).
(5)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 176).