الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدردير (1201 هـ): غير اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم بعضًا (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)} [الأنفال: 73].
• وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليًا لبعض، فإنهم يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)(2).
• وجه الاستدلال: أن فيه منع توارث أهل ملتين مختلفتين، وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثون (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون فيما بينهم.
[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
• المراد بالمسألة: أنَّ الطفل يتبع والديه في أحكام الدنيا، فإذا كان بين أبوين مسلمين فيرثهم، ويرثونه، وإن كان بين مشركين فحكمه أَيضًا حكمهما في الميراث.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين؛ فحكمه حكم أهل الشرك؛ يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه](4).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعًا وهو غير
(1) الشرح الصغير، 4/ 714.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: شرح السنة (8/ 364).
(4)
انظر: الإجماع (ص 97).
بالغ؛ فإن الإسلام يلزمه] (1) ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين ولم يبلغ حد الاختيار والتمييز؛ فحكمه حكم المسلم المؤمن في الوراثة والصلاة عليه ودفنه بين المسلمين، وأن ديَته إن قتل مثل دية أحدهم](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال السرخسي (483 هـ): فإن ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي النكاح بينهما، وأما الولد فإنه إن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتد فله الميراث، لأنا تيقنا أنه كان موجودًا في البطن حين كانا مسلمين، فكان محكومًا له بالإِسلام، ثم لا يصير مرتدًا بردة الأبوين ما بقي في دار الإسلام، فإن حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعيته الدار فلأن يبقى أولى، وإذا بقي الولد مسلمًا كان من جملة الورثة، فأما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد فلا ميراث، ولأن النكاح قائم بينهما وإنما يستند العلوق إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات بعد ردتهما، وإذا علق الولد من ماء المرتد ابتداء يكون مرتدًا معهما لأنه إنما يعتبر تبعية الدار في بقاء حكم الإسلام فأما في الابتداء في الدار لا يعارض الأبوين (6).
قال ابن قدامة (620 هـ): ولو ارتدا جميعًا ولهما أولاد صغار لم يتبعوهم في ردتهم، ولم يرثوا منهم شيئًا، ولم يجز استرقاقهم سواء لحقوهم بدار الحرب أو لم يلحقوهم (7).
يستند الإجماع إلى ما ورد: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تنتج الإبل
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 93).
(2)
انظر: الاستذكار (23/ 173).
(3)
انظر: المبسوط (30/ 30).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 24).
(5)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 180).
(6)
المبسوط (30/ 37 - 38).
(7)
المغني 9/ 164.