الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها)(1).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة.
الثاني: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(عرفها حولًا. .)(2).
• وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفها، ولأن التعريف هو السبيل لوصولها إلى صاحبها (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة (4).
[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا
• المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافًا كبيرًا، وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات؟ أم أنها خاصة؛ لأنها لا تملك أبدًا؟ (5).
وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقًا، وإنما له أمد ينتهي عنده، وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم
(1) رواه: مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم (1725).
(2)
رواه: البخاري، رقم (2426)، ومسلم رقم (1723).
(3)
المغني (8/ 292).
(4)
انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (6/ 771)، والذخيرة، القرافي (9/ 108)، والمجموع شرح المهذب (16/ 141)، والمغني (8/ 292)، والإنصاف (6/ 411).
(5)
انظر الخلاف في المسألة في: شرح فتح القدير (6/ 121)، والبناية في شرح الهداية (6/ 770)، والمدونة الكبرى، سحنون (7/ 245)، والذخيرة، القرافي (9/ 109)، والأم (5/ 137 و 135)، ومغني المحتاج (2/ 412 - 413)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 281)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 183)، وحاشية الروض المربع (5/ 512)، والإنصاف (6/ 411).
تكن تافهًا يسرًا أو شيئًا لا وقاء له، فإنها تعرف حولًا كاملًا] (1). البغوي (516 هـ) قال:[ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم](2). ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفق العلماء على تعريف ما كان منها بالسنة ما لم تكن من الغنم](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا، أو شيئًا لا بقاء له، فإنها تعرف حولًا كاملًا](4). النووي (676 هـ) قال: [وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة، ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها، ولا بد من تعريف سنة بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (6)، وابن حزم من الظاهرية (7)، وابن المنذر (8)، والصنعاني (9).
قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه. . . . فلا يزال كذلك سنة قمرية)(10) قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . في قدر التعريف: وذلك سنة)(11).
قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: . . . في زمانه. . . .: قال في الجواهر: وهو سنة عقيب الالتقاط)(12).
(1) الاستذكار (22/ 329).
(2)
شرح السنة (8/ 311)،
(3)
بداية المجتهد (2/ 305).
(4)
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (11/ 268).
(5)
صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 22).
(6)
المغني (8/ 293).
(7)
المحلى، ابن حزم (8/ 257).
(8)
الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (6/ 281).
(9)
سبل السلام، الصنعاني (3/ 949).
(10)
المحلى (8/ 257).
(11)
المغني، (8/ 293).
(12)
الذخيرة، (9/ 109).
قال الشربيني: (ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة)(1)
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال:(عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. .)(2).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن تعريفه سنة كاملة (3).
الثاني: ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرًا كمدة أجل العنين (4).
الثالث: وحكمة السنة اشتمالها على الفصول الأربعة، فلا تبقى قافلة إلا وقد تهيأ زمن سائرها بحسب سلعها ومزاج بلادها، فيأتي الفصل الذي يناسبهم، ولأنها مشتملات على أغراض الأسفار (5).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في مدة التعريف عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (6)، وأبي حنيفة (7).
فقد وردت عن عمر رضي الله عنه، خمس روايات: الأولى: سنة كاملة. والثانية:
(1) مغني المحتاج، (2/ 412 - 413).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن (7/ 526).
(4)
المغني، ابن قدامة (8/ 293).
(5)
الذخيرة، القرافي (9/ 109).
(6)
انظر: المحلى، ابن حزم (8/ 262 - 263).
(7)
بدائع الصنائع (6/ 202) والحنفية يرون: أن التقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء، وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها، وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدًا يحرفها حولًا، وأما أقل من عشرة دراهم فيعرقها أيامًا على حسب ما يرى أنها كافية للإعلام.