الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم، بخلاف آبائهم ضعفوا عن حجب الأم بخلاف آبائهم، وبنو الابن لما قووا على تعصيب أخواتهم كاَبائهم قووا على حجب الأم كآبائهم.
والثالث: أن الولد أقوى في الحجب من الإخوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج والزوجة، بخلاف الإخوة، فكان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الإخوة (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأم لا تحجب عن الثلث بوجود أولاد الأخوة.
[210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
• المراد بالمسألة: في أن الأبوين (الأب والأم) إذا انفردا في الميراث، ولم يكن معهما فرع وارث؛ فإن للأم الثلث من أصل التركة، وهو أعلى فرض لها.
مثاله: لو مات ميت عن: أب، وأم، فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فلأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين، وللأم الثلث](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا في الأبوين إذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للأب الثلثين، وللأم الثلث](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد؛ كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان؛ كان للأم الثلث، وللأب الباقي](4).
(1) انظر: الحاوي الكبير (8/ 104).
(2)
انظر: الإجماع (ص 92).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 184).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين، فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب)(4).
قال الجويني: (ومعتمد المذهب أن أصل الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فالذكر يفضل الأنثى، وإدلاء الأبوين جميعًا بالميت من جهة الأبوة، وقد ثبت أنهما إذا اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب)(5).
قال ابن الخرقي: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كان زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب)(6).
قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي)(7).
قال ابن عابدين: (لأن المراد من قوله تعالى {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات، فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركًا بلفظ القرآن وتباعدًا عن إيهام المخالفة)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].
(1) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 99)، نهاية المطلب (9/ 40).
(3)
انظر: المغني (9/ 23)، المبدع في شرح المقنع (6/ 128).
(4)
الحاوي الكبير (8/ 99).
(5)
نهاية المطلب (9/ 40).
(6)
المغني، 9/ 23.
(7)
الذخيرة، 13/ 46.
(8)
حاشية رد المحتار (6/ 773).