المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[196 - 4] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[8] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المنهج المتبع في الجمع والدراسة:

- ‌ا: المنهج المتبع في الجمع:

- ‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة:

- ‌المشكلات التي اعترضت الباحث:

- ‌خطة البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات

- ‌التمهيديتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها

- ‌مسألة: أنواع عقود التبرعات:

- ‌مسألة: الحكم التكليفي للتبرع:

- ‌مسألة: أركان التبرع:

- ‌مسألة: آثار التبرع:

- ‌مسألة: ما ينتهي به التبرع:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

- ‌[1 - 1] مشروعية العارية

- ‌[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب

- ‌[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا

- ‌[4 - 4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير

- ‌[5 - 5] المستعير لا يملك العارية

- ‌[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله

- ‌[7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية

- ‌[8 - 8] وقت العارية للمستعير

- ‌[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

- ‌[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

- ‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

- ‌[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

- ‌[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

- ‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به

- ‌[15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب

- ‌[16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء

- ‌[17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

- ‌[18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه

- ‌[19 - 19] إعارة الفحل للضراب

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

- ‌[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز

- ‌[21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها

- ‌[22 - 3] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[24 - 5] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه

- ‌[25 - 6] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه

- ‌[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها

- ‌[27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى

- ‌[28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع

- ‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

- ‌[30 - 11] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني

- ‌[31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن

- ‌[32 - 13] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه

- ‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته

- ‌[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله

- ‌[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه

- ‌[37 - 18] لا يجوز استعمال المودَع للوديعة ولا إتلافها

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

- ‌[38 - 1] مشروعية الالتقاط في الجملة

- ‌[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل

- ‌[40 - 3] لقطة مكة لا تحل تملكًا

- ‌[41 - 4] جواز لقطة الغنم

- ‌[42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها

- ‌[43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه

- ‌[44 - 7] لا تلتقط ضالة الإبل

- ‌[45 - 8] وجوب تعريف اللقطة

- ‌[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا

- ‌[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها

- ‌[48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها

- ‌[49 - 12] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق

- ‌[50 - 13] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها

- ‌[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه

- ‌[52 - 15] جواز رد اللقطة بعوض

- ‌[53 - 16] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء

- ‌[54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

- ‌[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم

- ‌[56 - 19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها

- ‌[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط

- ‌[58 - 21] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف

- ‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة

- ‌[60 - 2] صفة الوقف الصحيح

- ‌[61 - 3] كون الوقف من الطاعات

- ‌[62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة

- ‌[63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره

- ‌[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة

- ‌[65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به

- ‌[66 - 8] المسجد الموقوف ليس ملكًا لمعين

- ‌[67 - 9] لا يجوز بيع الوقف

- ‌[68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌[69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها

- ‌[70 - 12] يجوز وقف المشاع

- ‌[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة

- ‌[72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائمًا

- ‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم

- ‌[74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة

- ‌[75 - 17] الوقف بشرط الولاية على الوقف

- ‌[76 - 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف

- ‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

- ‌[78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث

- ‌[79 - 21] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

- ‌[80 - 22] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية

- ‌[81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه

- ‌[82 - 24] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام

- ‌[83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

- ‌[84 - 26] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر

- ‌[85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

- ‌[86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم

- ‌[87 - 29] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

- ‌[88 - 30] الوقف على البنات يختص بهن

- ‌[89 - 31] جواز وقف العقار

- ‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا

- ‌[91 - 33] جواز وقف الأرض مقبرة

- ‌[92 - 34] يجوز وقف السقايا

- ‌[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع

- ‌[94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف

- ‌[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف

- ‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

- ‌[97 - 1] مشروعية الهبة

- ‌[98 - 2] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب

- ‌[99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

- ‌[100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب

- ‌[101 - 5] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف

- ‌[102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث

- ‌[103 - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة

- ‌[104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة

- ‌[105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة

- ‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة

- ‌[107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

- ‌[108 - 12] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم

- ‌[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته

- ‌[110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي

- ‌[111 - 15] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة

- ‌[112 - 16] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة

- ‌[113 - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم

- ‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي

- ‌[115 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة

- ‌[116 - 20] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

- ‌[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه

- ‌[118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره

- ‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

- ‌[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها

- ‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال

- ‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

- ‌[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة

- ‌[124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان

- ‌[125 - 29] لا يصح هبة المعدوم

- ‌[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

- ‌[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض

- ‌[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية

- ‌[129 - 2] جواز تصرف المريض في ثلث ماله

- ‌[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

- ‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

- ‌[132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله

- ‌[133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف

- ‌[134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف

- ‌[135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث

- ‌[136 - 9] الوقف في مرض الموت كالوصية

- ‌[137 - 10] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله

- ‌[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

- ‌[139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث

- ‌[140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث

- ‌[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا

- ‌التمهيدفي التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني

- ‌ الوصايا في اللغة

- ‌والوصية في الاصطلاح:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

- ‌[142 - 1] مشروعية الوصية

- ‌[143 - 2] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب

- ‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي

- ‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله

- ‌[146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له

- ‌[147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته

- ‌[148 - 7] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل

- ‌[149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة

- ‌[150 - 9] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق

- ‌[151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت

- ‌[152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل

- ‌[153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه

- ‌[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

- ‌[155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا

- ‌[156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ

- ‌[157 - 16] لا تصح الوصية بما لا يملك

- ‌[158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية

- ‌[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها

- ‌[160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة

- ‌[161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة

- ‌[162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم

- ‌[163 - 22] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به

- ‌[164 - 23] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة

- ‌[165 - 24] جواز الوصية بالمنفعة

- ‌[166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث

- ‌[167 - 26] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له

- ‌[168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول

- ‌[169 - 28] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية

- ‌[170 - 29] صحة الوصية بالمجهول

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء

- ‌[171 - 30] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له

- ‌[172 - 31] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب

- ‌[173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد

- ‌[174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد

- ‌[175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية

- ‌[176 - 35] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه

- ‌[177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث

- ‌[178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

- ‌[179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي

- ‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين

- ‌[181 - 40] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن

- ‌[182 - 41] صحة الوصية للحمل

- ‌[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث

- ‌[184 - 43] جواز الوصية للذمي

- ‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي

- ‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته

- ‌[187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط

- ‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم

- ‌[189 - 48] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور

- ‌[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له

- ‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي

- ‌[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض

- ‌التمهيديتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية

- ‌المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

- ‌[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

- ‌[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة

- ‌[195 - 3] نصيب البنت الصُلبية النصف

- ‌[196 - 4] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

- ‌[197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

- ‌[198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي

- ‌[199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور

- ‌[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط

- ‌[201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم

- ‌[204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة

- ‌[205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن

- ‌[206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر

- ‌[207 - 15] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب

- ‌[208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن

- ‌[209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم

- ‌[210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث

- ‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

- ‌[212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن

- ‌[213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن

- ‌[214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين

- ‌[215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور

- ‌[216 - 24] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة

- ‌[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب

- ‌[218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس

- ‌[219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم

- ‌[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

- ‌[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

- ‌[222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة

- ‌[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف

- ‌[224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت

- ‌[225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء

- ‌[226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا

- ‌[227 - 35] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب

- ‌[228 - 36] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء

- ‌[229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم

- ‌[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو

- ‌[231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر

- ‌[232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم

- ‌[233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه

- ‌[234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى

- ‌[235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة

- ‌[236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة

- ‌[237 - 45] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

- ‌[238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام

- ‌[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

- ‌[240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم

- ‌[241 - 49] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

- ‌[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

- ‌[243 - 51] يحجبُ الأمَّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده

- ‌[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها

- ‌[245 - 53] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد

- ‌[246 - 54] ولد الابن يُحجَب بالابن

- ‌[247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها

- ‌[248 - 56] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره

- ‌[249 - 57] الجدة تحجبها أمها

- ‌[250 - 58] الجد يحجب الأعمام

- ‌[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم

- ‌[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح

- ‌[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب

- ‌[254 - 62] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن

- ‌[255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

- ‌[256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

- ‌[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان

- ‌[258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما

- ‌[259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم

- ‌[260 - 68] الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

- ‌[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات

- ‌[262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين

- ‌[263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط

- ‌[264 - 72] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط

- ‌[265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب

- ‌[266 - 74] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب

- ‌[267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب

- ‌[268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله

- ‌[269 - 77] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب

- ‌[270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس

- ‌[271 - 79] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث

- ‌[272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا

- ‌[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم

- ‌[274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي

- ‌[275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

- ‌[278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

- ‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

- ‌[281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها

- ‌[282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول

- ‌[283 - 91] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

- ‌[284 - 92] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

- ‌[285 - 93] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

- ‌[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام

- ‌[287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

- ‌[288 - 96] لا يرد على الزوجين

- ‌[289 - 97] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل

- ‌[291 - 99] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

- ‌[292 - 100] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث

- ‌[293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال

- ‌[294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين

- ‌[295 - 103] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر

- ‌[296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا

- ‌[297 - 105] لا يرثُ المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل

- ‌[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ

- ‌[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم

- ‌[300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب

- ‌[301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضًا

- ‌[302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة

- ‌[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

- ‌[304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

- ‌[305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين

- ‌[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

- ‌[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث

- ‌[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو

- ‌[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

- ‌[310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات

- ‌[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها

- ‌[312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث

- ‌[313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج

- ‌[314 - 122] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه

- ‌[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف

- ‌[316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما

- ‌[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما

- ‌[318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه

- ‌[319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان

- ‌[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه

- ‌[321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته

- ‌[322 - 130] توءما الزنا يتوارثان

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء

- ‌[323 - 131] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث

- ‌[324 - 132] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة

- ‌[325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه

- ‌[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج

- ‌[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث

- ‌[328 - 136] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه

- ‌[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج

- ‌[330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان

- ‌[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك

- ‌[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين

- ‌[333 - 141] العبد لا يرث شيئًا ولا يورث وماله لسيده

- ‌[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

- ‌[335 - 143] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

- ‌[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

- ‌[338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء

- ‌[339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث

- ‌[340 - 148] ترث المرأة من معتقها

- ‌[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

- ‌الخاتمة والتوصيات

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[196 - 4] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان

الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قضى في: بنت، وبنت ابن، وأخت: بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي)(1).

• وجه الاستدلال: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة، ولم يشاركها أحد من أخواتها البنات، فإن لها النصف.

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن نصيب البنت الواحدة النصف، إذا انفردت عن إخوانها وأخواتها.

[196 - 4] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

• المراد بالمسألة: مضى حكاية الإجماع أن للبنت الصُلبية الواحدة النصف، فإن كانتا اثنتين، فإنهن يشتركن في الثلثين.

مثاله: لو مات ميت عن بنتين، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنتين الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين](2).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن الثلثان](3).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين

(1) رواه: البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (6736).

(2)

انظر: الإجماع (ص 94) وقال في (ص 94): وقال: [وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين].

(3)

انظر: الاستذكار (15/ 389).

ص: 460

الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (1).

ابن تيمية (728 هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات {كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: 176] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما] (2).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان](3).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).

قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج)(8). قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .)(9).

قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من

(1) انظر: المغني (9/ 11).

(2)

انظر: مجموع الفتاوى (31/ 202).

(3)

حاشية الروض المربع (6/ 111).

(4)

الاختيار لتعليل المختار (5/ 92).

(5)

الحاوي الكبير (8/ 100)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 48).

(6)

المحلى (9/ 254) مسألة (1710).

(7)

نيل الأوطار (6/ 171 - 172).

(8)

اللباب في شرح الكتاب، ص 718.

(9)

الحاوي الكبير، 8/ 96.

ص: 461

أختين كذلك أيضًا ولم يترك ولدًا ولا أخًا شقيقًا ولا لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء، وكذلك من ترك ابنتين فصاعدًا ولم يترك ولدًا ذكرًا ولا من يحطهن فلهما أو لهن ثلثا ما ترك أيضًا) (1).

قال الجويني: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان عندنا، وهو مذهب عامة الفقهاء وادعى بعض الفرضيين الإجماع فيه وحكوا موافقة ابن عباس)(2).

قال السرخسي: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان في قول عامة الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وهو قول جمهور الفقهاء)(3).

قال القرافي: (في أن للاثنتين الثلثين)(4). قال النووي: (. . . وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .)(5). قال الموصلي: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان)(6).

قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعدًا)(7).

قال الدردير: (والثلثان لأربعة، أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله لذوات النصف إن تعددن: وهي البنت وبنت الابن. . .)(8).

قال الشوكاني: (فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر)(9).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف).

• وجه الاستدلال: من وجوه:

الوجه الأول: أن في فحوى الآية بيان فرض الاثنتين، وذلك أن اللَّه قد

(1) المحلى، 9/ 254.

(2)

نهاية المطلب، 9/ 42.

(3)

المبسوط، 29/ 139.

(4)

الذخيرة، 13/ 31.

(5)

روضة الطالبين، 6/ 13.

(6)

الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.

(7)

مغني المحتاج، 4/ 16.

(8)

الشرح الصغير، 4/ 622.

(9)

نيل الأوطار (6/ 171 - 172).

ص: 462

جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققًا تامًا هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت، فالابن يأخذ الثلثين، والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن يأخذهما البنتان إن لم يكن هو معهما (1).

الوجه الثاني: أن المتقرر أن البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها عصبة بنفسه، فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى.

الوجه الثالث: أن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة، ويأخذ الثلاث فصاعدًا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له، وقد جعل اللَّه حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص، فجعل لهما ثلثي التركة قال سبحانه وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء: 176] فكأنه سبحانه قد ترك حكم البنتين ليقاسا على الأختين للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الثنتين ليُقسن على البنات لذلك، وهو من قياس الأولى، لأنهما أقرب إلى الميت.

الوجه الرابع: أن كلمة (فوق) الواردة في قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] صلة، مثل قوله سبحانه وتعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفَال: 12] أي: اضربوا الأعناق (2).

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 106)، ولباب التأويل، الخازن (1/ 349).

(2)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 106)، ولباب التأويل، الخازن (1/ 349).

ص: 463

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: (يقضي اللَّه في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال:(أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)(1).

• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد وكانتا اثنتين الثلثان، فدل على أن حكم الثنتين فما فوق إذا اجتمعن واحد، وهو الاشتراك في الثلثين.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله عنهما (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن للبنتين النصف) وقد ذكر هذا القرطبي حينما رد حكاية الإجماع، عند تفسير قوله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وقال: (فرض اللَّه تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف)(4). وقال ابن حزم: (وأجمعوا أن للأبنتين المنفردتين

(1) رواه: أبو داود، رقم (2892)، والترمذي، رقم (2092)، وابن ماجه، رقم (2720)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (4/ 333 - 234). وصحح إسناده الألباني، انظر: سنن أبي داود، رقم (2892).

(2)

انظر: الاستذكار، ابن عبد البر (15/ 389)، والمغني، ابن قدامة (9/ 11)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (6/ 105).

(3)

انظر: مراتب الإجماع (ص 179).

(4)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 105).

ص: 464