الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد قال: (ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولا الأم من الثلث إلى السدس)(1).
[212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
• المراد بالمسألة: أن الزوجة ترث من زوجها الربع بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجوده.
مثاله: لو مات رجل عن زوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) وذلك لعدم ولد الميت، والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق عصبة، ولو مات زوج عن زوجة، وابن، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها، ولا ولدها من غيره](3).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: . . وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين. . قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي
(1) انظر: الحاوي الكبير (8/ 97)، وبداية المجتهد (2/ 341).
(2)
انظر: الإجماع (ص 92).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 181).
ثبتت حجته، ووجب العمل به والتسليم له] (1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض اثنين، فرض الزوج إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن، وفرض الزوجة، أو الزوجتين والثلاث والأربع، إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن، وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى، إلا ما ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم](4).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده](5). وقال: [قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 12] الآيتين الخطاب للرجال، والولد هنا هم بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانًا وإناثًا واحدًا فما زاد بإجماع] (6).
(1) انظر: الاستذكار (15/ 402).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
(4)
انظر: المغني (9/ 21).
(5)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
(6)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
النووي (676 هـ) قال: [وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](1).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء](2).
قال البهوتي (1051 هـ): ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا (3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا، وثمن معه أي لها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5).
قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب)(6).
قال السرخسي: (وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده)(7).
قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
(2)
انظر: فتح الباري (12/ 20).
(3)
كشاف القناع، 4/ 342.
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 92 - 93).
(5)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 478).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 96.
(7)
المبسوط، 29/ 148.
ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (1).
قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(2).
قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما)(3).
قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق)(4).
قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة، والربع مع وجود ولد للميتة، وأن الزوجة لها
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(2)
الذخيرة، 13/ 41.
(3)
مغني المحتاج، 3/ 9.
(4)
الشرح الصغير، 4/ 621 - 622.
(5)
حاشية رد المحتار، 6/ 770.