الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق) (1).
قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر في نصيب الزوجات عند عدم الفرع الوارث، وعند حضوره.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن فرض الزوجة الواحدة، والزوجات الأربع: الربع عند عدم ولد الزوج وولد ابنه. والثمن: عند وجود الولد أو ولد الابن الواحد.
[214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
• المراد بالمسألة: للأم ثلاث حالات في الميراث:
الحالة الأولى: ترث السدس، بشرط وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الأخوة. الحالة الثانية: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الأخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء،
(1) الشرح الصغير، 4/ 621 - 622.
(2)
حاشية رد المحتار، 6/ 770.
أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
وأما الحالة الثالثة: ترث الأم: ثلث الباقي، في مسألتين تسميان بالعمريتين، وهما:
الأولى: أن تموت امرأة عن: زوج، وأم، وأب، فتكون المسألة من (ستة أسهم) فللزوج النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (سهم واحد) وهو سدس المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف الأم.
والثانية: أن يموت رجل عن زوجة، وأم، وأب، فتكون المسألة من (أربعة أسهم) فللزوجة الربع (سهم واحد) وللأم ثلث الباقي (سهم واحد) وهو ربع المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي (سهمان) وهو ضعف حق الأم.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [(وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب) هاتان المسألتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن، والثوري ومالك، والشافعي، رضي الله عنهم، وأصحاب الرأي. . وجعل ابن عباس رضي الله عنهما ثلث المال كله للأم في المسألتين. . والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته](1).
الشربيني (977 هـ) قال: [وللأم الثلث والسدس في الحالين السابقين في
(1) انظر: المغني (9/ 23).
فصل الفروض المقدرة، وأعاده هنا توطئة لقوله: ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين، ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو فرض الزوجة، لا ثلث جميع المال لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف قائلًا: بأن لها الثلث كاملًا في الحالين لظاهر الآية] (1).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (2)، الحنفية (3).
قال الماوردي: (من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجًا وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة)(4).
قال السرخسي: (للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء)(5).
قال ابن رشد: (واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين: وهي فيمن ترك زوجة وأبوين، أو زوجًا وأبوين، فقال الجمهور: في الأولى: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف، وقالوا في الثانية: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأب ما بقي وهو السدسان)(6).
قال الموصلي: (وثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسئلتين: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، لها في المسئلة الأولى السدس وفي الثانية الربع وتسميان العمريتين)(7).
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 142).
(2)
انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 587).
(3)
انظر: المبسوط (29/ 146 - 147)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 90)، حاشية رد المحتار (6/ 772 - 773).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 99.
(5)
المبسوط، 29/ 146.
(6)
بداية المجتهد، 2/ 343.
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
قال القرافي: (وفرض الأم الثلث. . . ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي)(1).
قال ابن تيمية: (وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج، بل إنما أعطاها اللَّه الثلث إذا ورثت المال هي والأب، فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه، والأب ثلثيه، واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وجمهور العلماء، على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكونان فيه أثلاثًا، قياسًا على جميع المال، إذا اشتركا فيه، وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين والوصية، ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقًا، فمن أعطاها الثلث مطلقًا حتى مع الزوجة، فقد خالف مفهوم القرآن)(2).
قال المرداوي: (وحال لها ثلث ما بقي، وهي مع زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. . . وهاتان المسألتان تسميان: "العمريتين")(3).
قال الدردير: (للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج في الغراوين. . . في زوجة ماتت عن زوج وأبوين. . . أو زوجة مات زوجها عنها وعن أبوين فهي من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي)(4).
قال ابن عابدين: (والثلث للأم عند عدم من لها معه السدس، ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. . . وذلك في زوجة وأبوين وأم فلها حينئذ الربع، أو زوج وأبوين وأم فلها حينئذ السدس، ويسمى ثلثًا تأدبًا مع قوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (5).
(1) الذخيرة، 13/ 46.
(2)
مجموع الفتاوى، 31/ 343.
(3)
الإنصاف، 7/ 308.
(4)
الشرح الصغير، 4/ 623.
(5)
حاشية رد المحتار (6/ 772 - 773).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى القياس الصحيح (1)، وهو من وجوه:
الأول: أنه إذا اجتمع في المسألة ذو فرض مثل: بنت، وأب، وأم، فإن المسألة من ستة أسهم: فتأخذ البنت النصف (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (سهم واحد) ويأخذ الأب ما بقي (سهمان) فكذلك في هاتين العمريتين لعدم الفارق.
الثاني: كما أن اللَّه سبحانه وتعالى أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال في العمريتين فتعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبويين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل لعدم الفارق.
الثالث: كما لو كان على الميت دين أو وصية: فإن الأب والأم يقتسمان ما بقي أثلاثًا، فكذلك في هاتين المسألتين يقتسمان ما بقي بعد إعطاء الزوجين حقهما، فتعطى الأم ثلث الباقي لعدم الفارق.
الرابع: أن الأب والأم إذا انفردا في وراثة جميع المال، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث، وللأب الباقي وهو الثلثان؛ فكذلك يجب أن يكون الحال فيما بقي بعد فرض الزوجين، أي: ثلث وثلثان، قياسًا.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله عنهما (2)، ويروى عن علي رضي الله عنه (3)، وعكرمة، وابن سيرين ولكنه فصل في المسألة،
(1) انظر: إعلام الموقعين (1/ 361)، الذخيرة للقرافي (13/ 57).
(2)
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، باب في زوج وأبوين من كم هي؟ رقم (31586).
(3)
وردت روايتان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
الأولى: يوافق فيها ابن عباس، رواها: البيهقي في السنن الكبرى (6/ 228)، والدرامي في سننه (2/ 346). والثانية: يوافق فيها الجماعة، رواها البيهقي في السنن الكبرى (6/ 228).
وقد رجح ابن كثير في تفسيره روايته مع الجماعة فقال في تفسير القرآن العظيم: (2/ 227)(أصح الروايتين عن علي رضي الله عنه).
فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة وأبوين (1)، وأيضًا هو مذهب داود وابن حزم الظاهريان (2). فقد أفتى ابن عباس رضي الله عنهما في:(زوج وأبوين أنه يعطي الأم الثلث من جميع المال)(3).
وصح عنه أنه ناظر زيد بن ثابت في هذه المسألة، فعن عكرمة، قال:(أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه ابن عباس رضي الله عنهما: أفي كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أُمًّا على أب)(4).
ومستند المخالفين ظواهر نصوص الكتاب والسنة في إعطاء فرض الأم، وعدم الزيادة عليه.
الجواب: قال السرخسي: (وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} معناه فلأمه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو لم يحمل على هذا صار قوله وورثه أبواه فصلًا خاليًا عن الفائدة، وقد كان يحصل البيان بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، كما قال تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فلما قال هنا وورثه أبواه، عرفنا أنه إنما جعل لها ميراث الأبوين، وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة، يوضحه أنه علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما: عدم الولد والآخر: أن يكون الوارث أبوين فقط، لأن قوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} شرط، وقوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} عطف على شرط، والمعطوف على الشرط شرط، والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما، فبهذا يتبين
(1) ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (31582).
(2)
انظر: المحلى (10/ 152).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (31582).
(4)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (31582).
أن ثلث، جميع التركة لها غير منصوص في هذه الحالة، فوجب المصير إلى هذا المعنى المعقول وهو أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع، لأن سبب وراثة الذكر والأنثى واحد، وكل واحد منهما متصل بالميت بغير واسطة ثم لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل يكون للأنثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الأصول) (1).
قال الموصلي: ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل أدّى إلى تفضيل الأنثى على الذكر مع استوائهما في سبب الاستحقاق والقرب وأنه خلاف الأصول) (2).
• مناقشة أدلة ابن عباس ومن وافقه:
أولًا: يجاب عن الآية {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. . .} الآية" أن معنى قوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} هو أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان جميع المال أو بعضه، وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان أن يقال: "فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث" كما قال تعالى في حق البنات: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} بعد قوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فيلزم أن يكون قوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} خاليًا عن الفائدة.
فإن قيل: نحمله على أن الوراثة لهما فقط.
فالجواب: ليس في العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما، وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على سورة النزاع أصلًا، لا نفيًا ولا إثباتًا، فيرجع فيها إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع، لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد، وكل واحد منهما يتصل بالميت بلا واسطة، فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثًا، كما في حق الابن
(1) المبسوط، 29/ 147.
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
والبنت، وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث، فلا يزيد نصيب الأم على نصف فصيب الأب كما يقتضيه القياس (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس في كتاب اللَّه إعطاؤها الثلث مطلقًا، فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟ بل في كتاب اللَّه ما يمنع إعطاؤها الثلث مع الأب وأحد الزوجين، فإنه لو كان ذلك كان يقول: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا، فلما خص الثلث ببعض الحال، علم أنها لا تستحق مطلقًا، فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في العمريتين، ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع)(2).
ثانيًا: ويجاب عن الحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، من ثلاثة أوجه:
أولًا: إن إعطاء الأم ثلث الباقي هو مقتضى هذا الحديث لأن الباقي بعد أحد الزوجين بمنزلة التركة كاملة فتعطى ثلثه.
ثانيًا: إنه عام يخصص بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} .
ثالثًا: يخصص أيضًا بإجماع الصحابة على إعطاء الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين.
فإن قيل: كيف تقولون الإجماع وقد خالف ابن عباس رضي الله عنهما؟
الجواب: إن إجماع الصحابة قد انعقد قبل خلاف ابن عباس.
ثالثًا: وأما عن القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارق، لأن الأب مساو للأم في الدرجة بخلاف الجد فإنه أبعد منها (3).
(1) انفرادات ابن عباس، ص 241 - 242.
(2)
مجموع الفتاوى، 31/ 345.
(3)
انفرادات ابن عباس، ص 243.