الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين ترث زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في العدة (1).
قال ابن رشد (595 هـ): وأما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة، وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين: يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما (2).
قال ابن قدامة (620 هـ): وإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث قُسم له (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن المرتد صار بردته حربًا على المسلمين، فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي، هذا إن مات على ردته، وإلا فماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام فهو له، فتجري عليه أحكام المسلمين (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.
[301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضًا
• المراد بالمسألة: أنَّ المرتدين عن الإسلام إذا ارتدوا إلى لا دين فلا يتوارثون فيما بينهم، لو كانوا بعضهم يرث بعضًا، وذلك لأن الردة ليست بملة (5)، وأما إذا ارتدوا إلى ملة؛ كاليهودية، والنصرانية فهل يتوارثون؟ فقياس المذاهب القائلين بتوارث أهل الملة الواحدة أنهم يتوارثون.
(1) المبسوط، السرخسي (30/ 37).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 431).
(3)
المغني (9/ 159).
(4)
انظر: (ص 759).
(5)
انظر: شرح معاني الآثار (3/ 266).
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) قال: [فلما رأينا الردة ليست بملة، ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضًا، لأن الردة ليست بملة](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي (450 هـ): فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه، وقال أبو حنيفة ومالك ترثه، وفوق أبو حنيفة بين ردتها وردته، بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته اختيار فيها لذلك، وهذا الفرق فاسد، لاستواء الردتين في إفضائهما إلى حال لو مات فيها لم ترثه فاستوت ردتها في ذلك وردته، ولو ارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها الزوج. وقال أبو حنيفة: يرثها، لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث كما يتهم الزوج في الطلاق في المرض، وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن المرتد لا يورث.
والثاني: أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من ضرره على الوارث وليس كالطلاق الذي لا ضرر عليه فيه (6).
قال السرخسي (483 هـ) في كلامه على زوجة المرتد: وإن كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث، كما لا يرثه أقاربه من المرتدين لما بينا أن المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا (7).
قال ابن رشد (595 هـ): وأما مال المرتد إذا قتل أو مات فقال جمهور
(1) انظر: شرح معاني الآثار (3/ 266).
(2)
انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 37).
(3)
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 431).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 147).
(5)
انظر: المغني (9/ 159).
(6)
الحاوي الكبير (8/ 152).
(7)
المبسوط، السرخسي (30/ 37).