الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز وقف العقار (2).
[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا
• المراد بالمسألة: إذا وقف أرضًا ليبني عليها مسجدًا صح الوقف وانعقد، ولو قبل البناء، فتكون الأرض والمسجد وقفًا.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد](3).
2 -
الكاساني (587 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدًا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه](4)
3 -
النووي (676 هـ) قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد](5).
4 -
القرطبى (671 هـ) قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد](6).
5 -
ابن حجر (852 هـ) قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم
= عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم. وقال جابر: أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف) المغني (8/ 235).
(1)
المغني (8/ 235)، والذخيرة (5/ 433)، ومنح الجليل (8/ 73)، والمهذب (1/ 575)، وروضة الطالبين (4/ 472)، وتحفة المحتاج (2/ 489).
(2)
انظر المسألة في: المهذب (1/ 575)، وروضة الطالبين (4/ 472)، وتحفة المحتاج (2/ 489).
(3)
مراتب الإجماع (ص 173).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 219).
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 98).
(6)
نقله عنه في كشاف القناع (4/ 240).
يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (1)
• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).
قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق)(4).
قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع)(5).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد، وقال:(يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (6).
• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد شراءه منهم.
الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:(من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة)(7) وفي رواية: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد
(1) فتح الباري (7/ 327).
(2)
كشاف القناع (4/ 245)، والإنصاف (7/ 4).
(3)
المحلى (9/ 178).
(4)
المحلى (9/ 178).
(5)
المغني، 8/ 193.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
رواه: البخاري، رقم (450)، ومسلم، رقم (533).