الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترث مع البنت ما بقي بالتعصيب لا بالفرض، وقد وافق ابن عباس رضي الله عنهما على ثبوت ميراث الأخ مع البنات مع قول اللَّه سبحانه وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]، وقد تقدم نقل الإجماع على هذا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة.
[277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
• المراد بالمسألة: أن من مات، ولا يعلم له وارث قريبًا كان أم بعيدًا، فإن ماله يرد في صالح المسلمين، من خلال بيت المال، أو ما يراه من له نظر على مصالح المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من مات ولا وارث له من ذوي فرض ولا تعصيب ولا رحم؛ فإن ماله لبيت مال المسلمين](1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم؛ فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد؛ لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته؛ فجعل كالمعدوم، وهذا ظاهر، وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع، فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم؛ فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 91).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (28/ 594).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 116).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 16).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 5).
قال الماوردي (450 هـ): وهكذا من مات وليس له وارث صار ماله إلى بيت المال ميراثًا (1). قال الموصلي (683 هـ): ومن مات من أهل الذمة ولا وارث له فماله لبيت المال لأنه لا مستحق له (2).
قال القرافي (684 هـ) عند كلامه عن شروط التوارث: العلم بالقرب والدرجة التي اجتمع فيها، احترازًا من موت رجل من مضر لا يُعلم له قريب، أو من قريش فإن ميراثه لبيت المال مع أن كل قرشي ابن عمه ولا ميراث لبيت المال مع ابن عم، لكنه فات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فلعل غيره أقرب منه (3).
قال النووي (676 هـ): من مات ولم يخلّف وارثًا بالأسباب الثلاثة، وفضل عنه شيء كان ماله لبيت المال، يرثه المسلمون بالعصوبة، كما يحملون ديته هذا هو الصحيح المشهور (4).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثًا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة (5).
قال الدردير (1201 هـ): فبيت المال أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته)(7).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مال هذا الميت الذي لا وارث
(1) الحاوى الكبير، 8/ 77.
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 116).
(3)
الذخيرة (13/ 16).
(4)
روضة الطالبين، 6/ 3.
(5)
مغني المحتاج، .
(6)
الشرح الصغير، 4/ 629.
(7)
رواه: أحمد في المسند، رقم (25054). وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (32244)، وابن ماجه رقم (2733). وصححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (2733).