الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن العبد لا مال له، فهو وما يملك لسيده (1).
الثالث: يمتنع تبرع العبد وذلك لحق سيده؛ لأن مال العبد لسيده (2).
الرايع: ولأن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن وصية العبد موقوفة على إذن سيده.
[155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا
• المراد بالمسألة: إذا أوصى من عليه دين لأحد بشيء من ماله، ثم مات، فإنه يقضي ما عليه من الدين قبل تنفيذ الوصية، فإن فضل شيء بعد قضاء دينه نفذت الوصية فيما بقي.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: [لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصية والميراث](4).
الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية](5).
الطبري (310 هـ) قال: [فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك وعلى. . ما قلنا الأمة مجمعة](6).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة عليه](7).
(1) المغني (8/ 511).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (10/ 485)، وأسنى المطالب (6/ 67).
(3)
انظر: المحلى (10/ 210)، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (6/ 67).
(4)
الأم (8/ 283)، وقال:(. . إجماع المسلمين ألا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين).
(5)
سنن الترمذي (7/ 494).
(6)
تفسير الطبري (7/ 46).
(7)
نقلًا عن الإقناع لابن القطان (3/ 1402).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا](1) القرافي (684 هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا)(2).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [ولم يختلف العلماء في أن الدين مقدم على الوصية](3).
اليماني (1182 هـ) قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية](4).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ويخرج) وصي، فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) لقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فالإرث مؤخر عنهما إجماعًا] (5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7).
قال ابن قدامة: (ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين. . . فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور)(8). قال الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله)(9).
قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم
(1) مراتب الإجماع (ص 190).
(2)
الذخيرة، 7/ 96 - 97.
(3)
فتح الباري (5/ 378).
(4)
سبل السلام (3/ 107).
(5)
حاشية الروض المربع (6/ 53).
(6)
الهداية (4/ 585)، وبدائع الصنائع (10/ 487)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 341).
(7)
الذخيرة (7/ 96)، والشرح الكبير (6/ 542 - 543).
(8)
المغني، 8/ 390.
(9)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 85.