الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
[172 - 31] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب
• المقصود بالمسألة: جواز الوصية للأقارب غير الوارثين، وإذا كانوا من الفقراء وذوي الحاجة فالأفضل أن يجعل الوصية فيهم، وأنهم مقدمون على الأجانب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء وللأقرباء الذين لا يرثون جائزة](1) ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون إن كان له أقارب بثلثي الثلث، أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وقد أصاب](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي أقاربه وذوي رحمه](3). ابن قدامة (620 هـ) قال: [والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أَهل العلم](4).
(1) الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 403)، وقال في الإجماع (ص 100):[وأجمعوا أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثون جائزة].
(2)
مراتب الإجماع (ص 192).
(3)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70).
(4)
المغني (8/ 394) ونقل اجماع ابن عبد البر فقال: [ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه].
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال الماوردي: (أما الوصية للأقارب فمستحبة)(4).
قال الكاساني: (ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من الوصية به للأجانب والوصية للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي لأن الصدقة على المعادي تكون أقرب إلى الاخلاص وأبعد عن الرياء)(5).
قال النووي: (وإذا أراد أن يوصي، فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته، ويقدم منهم المحارم، ثم غير المحارم، ثم يقدم بالرضاع، ثم بالمصاهرة، ثم بالولاء، ثم بالجوار)(6). قال الموصلي: (والوصية للغني القريب قربة لأنه صلة رحم)(7).
قال الدردير: (. . . ومحل دخول أقارب أمه إن لم يكن له أي للموصي أقارب لأب غير ورثة، فإن كان، فلا يدخل أقارب أمه، ويختص بها أقارب أبيه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي الأرحام)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة: 180].
• وجه الدلالة: أن اللَّه كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الأقارب
(1) بدائع الصنائع (10/ 478)، والبحر الرائق (8/ 461).
(2)
التمهيد (14/ 300).
(3)
أسنى المطالب (6/ 66).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 302.
(5)
بدائع الصنائع، 7/ 331.
(6)
روضة الطالبين، 6/ 97.
(7)
الاختيار لعليل المختار، 5/ 78.
(8)
الشرح الصغير، 4/ 592.