الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تؤدي) (1).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا (2).
الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض (3).
الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن (5).
[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.
• من نقل الاتفاق: الماوردي (450 هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير](6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7)،
(1) سبق تخريجه.
(2)
الحاوي الكبير (7/ 119).
(3)
المصدر السابق (7/ 119).
(4)
البحر الرائق (7/ 281).
(5)
انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ 476)، والشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 148)، الحاوي الكبير (7/ 118)، وتحفة المحتاج (2/ 375)، وإعلام الموقعين (3/ 374).
(6)
الحاوي الكبير (7/ 118). ولما كان الإجماع فيها صحيحًا نقلتها من كتاب الحاوي، وهي مسألة هامة، قد يحصل بسببها خصومة ونزاع، ولذلك الإجماع منعقد على أنه لا يضمن النقص الحاصل بسبب الاستعمال الصحيح.
(7)
الهداية (3/ 247)، ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعير، فمن باب أولى لا يضمن ما نقص منها بالاستعمال.
والمالكية (1)، والحنابلة (2).
قال الجويني: (ثم تردد الأئمة في ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال المستعار على حسب إذن المالك، فالذي ذهب إليه المحققون القطع بأنها لا تضمن، من قبل أنها تتلف بإتلاف المستعير، وإتلافه مأذون فيه من قبل المالك)(3).
قال السرخسي: (لو تلف في الاستعمال لم يضمن، ولا يجوز أن يجعل فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه، ولكن إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال)(4).
قال القرافي: (ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد)(5).
قال المرداوي: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين: أحدهما: لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني يضمن)(6).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن التلف حدث بسبب مأذون فيه، ولدخوله فيما هو من ضرورته (7).
الثاني: أنه حدث بإذن مالكه فكان كقوله: اقتل عبدي (8).
الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض الشافعية في مقابل الأصح، وهو خلاف ضعيف، لا يكاد يذكر (9).
(1) الذخيرة (6/ 211)، قال القرافي:(وما ينقص بالاستعمال لا يغرمه).
(2)
الإنصاف (7/ 113).
(3)
نهاية المطلب، (7/ 140).
(4)
المبسوط، (11/ 135).
(5)
الذخيرة (6/ 211).
(6)
الإنصاف (7/ 113 - 114).
(7)
أسنى المطالب (5/ 195).
(8)
تحفة المحتاج (2/ 375).
(9)
انظر: المصدر السابق (2/ 375).