الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن فرض البنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف، لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقية، فيبقى للبقية تمام الثلثين (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر، إذا كن مع البنت فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين. وأما ما ذكر عن أبي موسى رضي الله عنه أنه خالف، فظاهر الحديث السابق يشير إلى أنه رجع، وإلى هذا أشار ابن عبد البر، والحافظ ابن حجر.
وذكر أيضًا عن سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنه أنه خالف، قال الحافظ:(ولعل سلمان رضي الله عنه أيضًا رجع كأبي موسى رضي الله عنه)(2).
[202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
• المراد بالمسألة: أن الأخت الشقيقة أقوى في الميراث من الأخت لأب؛ لأنها تدلي بطريقين، فهي أخت للميت من أبيه وأمه، بخلاف الأخت لأب فإنها تدلي بطريق واحد فقط، فالأخوات لأب يأخذن السدس بشرطين، الأول: وجود أخت شقيقة واحدة، والثاني: عدم وجود معصب.
مثاله: لو مات ميت عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وجدة، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد).
(1) انظر: المغني (9/ 14).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 399)، وفتح الباري (12/ 18).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن، ترك أختين وأخوات لأب وأم؛ فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب، فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب؛ فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين، أو الأخوات من الأب والأم](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وقد أجمع المخالفون لنا على أن من ترك أختًا شقيقة وعشر أخوات لأب وعمًّا أو ابن عم أو ابن أخ؛ فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط، والباقي لمن ذكرنا](2).
البغوي (516 هـ) قال: [وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب، فإن كان ولد الأب والأم ذكرًا، فلا شيء لولد الأب، وإن كانت أنثى؛ نظر إن كانت واحدة؛ فلها النصف، ثم إن كان ولد الأب ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة فأكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر، فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود رضي الله عنه؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة أو السدس](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأخوات من الأب والأم إذا استكملن الثلثين؛ فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء؛ كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب، وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة؛
(1) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 329).
(2)
انظر: المحلى (8/ 289).
(3)
انظر: شرح السنة (4/ 455).
فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإذا كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخوات من الأب والأم الثلثان، وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) وهذه الجملة كلها مجمع عليها بين علماء الأمصار؛ إلا ما كان من خلاف ابن مسعود رضي الله عنه، ومن تبعه، لسائر الصحابة والفقهاء في ولد الأب إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، فإنه جعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث](2).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب إجماعًا](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4).
قال الماوردي: (فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن)(5).
قال السرخسي: (وإن كان بنو الأعيان إناثًا مفردات فإن كانت واحدة فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثًا مفردات السدس تكملة الثلثين)(6).
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 345).
(2)
انظر: المغني (9/ 16).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 112).
(4)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 772)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 91).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 106.
(6)
المبسوط، 29/ 156.
قال العمراني: (وإن كان هناك أخت واحدة لأب وأم وأخت لأب، كان للأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس قياسًا على ابنة الابن مع ابنة الصلب)(1).
قال النووي: (لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب، فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن. . . فإن كان في أولاد الأبوين ذكر حجب أولاد الأب وإلا فإن كانت أنثى فقط فلها النصف، والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، وإن تمخضن إناثًا، أو أنثى فقط، فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين)(2).
قال الموصلي: (وللواحدة فصاعدًا من الأخوات لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين)(3).
قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: . . . والأخت للأب فأكثر مع الشقيقة، . . .)(4).
قال البهوتي: (والأخوات من الأب معهن أي الشقيقات كبنات الابن مع البنات سواء، ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر، للشقيقة النصف والتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين)(5).
قال الدردير: (والسدس فرض. . . الأخت للأب أي أخت الميت التي أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين، والتقييد بالواحدة في الأخت والبنت لأنه لو كانت بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم تعصب)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 52.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 15 - 16.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 91).
(4)
الذخيرة، 13/ 41.
(5)
كشاف القناع، 4/ 355.
(6)
الشرح الصغير، 4/ 625.