الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرع) (1).
قال البهوتي: (وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها قبل موته أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة والنذر والكفارة)(2).
قال الدردير: (ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في سالف الأزمان وأما التي اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال، فإن لم يوص فإن علمت الورثة بها أخرجوها من رأس المال)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الواجبات في الأصل من رأس المال، والوصية بها تقتضي التأكيد والتذكار بها، فهي تأكيد لما وجب بالشرع لأنها مستحقة عليه، فلم يبذلها مجانًا (4).
الثاني: ولأن الدين مقدم على الوصايا، كما تقرر سابقًا (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث.
[184 - 43] جواز الوصية للذمي
• المراد بالمسألة: أن وصية المسلم جائز التصرف ببعض ماله لأحد من أهل الذمة جائزة ونافذة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [والوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافًا](6).
(1) مغني المحتاج، 3/ 67.
(2)
كشاف القناع، 4/ 295.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 612.
(4)
المهذب (1/ 453)، وأسنى المطالب (6/ 90).
(5)
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 320).
(6)
المحلى (10/ 201).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم](1).
النووي (676 هـ) قال: [تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافًا](2).
ابن مفلح (884 هـ) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه)(3).
المرداوي (885 هـ) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينًا)(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6).
قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه. . . قال صاحب المنتقى: تجوز الوصية للذمي والحربي)(7). قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه)(8). قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)} [الممتحنة: 8].
(1) المغني (8/ 512).
(2)
المجموع شرح المهذب (6/ 466).
(3)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 32.
(4)
الإنصاف، 7/ 221.
(5)
الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 498)، والدر المختار (10/ 345).
(6)
الذخيرة (7/ 12)، والشرح الكبير (6/ 490).
(7)
الذخيرة، (7/ 14).
(8)
مغني المحتاج، (3/ 43).
(9)
اللباب في شرح الكتاب، (4/ 169).