الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه، والحكم في ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس في مسألة العول) (1).
[312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث
• المراد بالمسألة: سبق بيان أن المطلقة الرجعية ترث زوجها وترثه إذا كانت في العدة، ولو قُدر أن العدة طالت لسبب ما، كحمل، أو رضاع، أو ارتفاع حيض لا تعلم سببه، فإنها ترث؛ لأنها في العدة (2).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أعلم خلافًا في حكم هذه المرأة، ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أَجل الرضاع، لا من أَجل ريبة أرتابتها أن عدتها الأقراء، وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة من الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة العلماء، وهو معنى كتاب
(1) انظر: شرح فتح القدير (8/ 364).
(2)
من ارتفع حيضها على قسمين:
الأول: أن يرتفع لعارض معروف، كمرض، أو رضاع، فننتظر حتى يعود الدم، فتبقى تعتد بالأقراء وإن طالت المدة.
الثاني: أن يرتفع بسبب غير معروف، وتسمى: المرتابة، فتمكث تسعة أشهر من انقطاع حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر كالصغيرة، والآيسة، وقد نقل هذا القول عن جمع من الصحابة وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر.
انظر: المغني (7/ 465)، وزاد المعاد، ابن القيم (5/ 656).
اللَّه في المطلقات ذوات الأقراء، وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة، أو قرء إن كانت أمة] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال العمراني (558 هـ): فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف. . . لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة وطئها فهي كالحائض (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)} [البقرة: 228].
• وجه الاستدلال: أن عدة المطلقة الرجعية ثلاثة قروء، فمتى تحققت انتهت العدة، ومتى لم تتحقق في ذوات القروء فلا تخرج من العدة وإن طالت.
الثاني: قوله سبحانه وتعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} [الطلاق: 4].
• وجه الاستدلال: أن المطلقة الرجعية
(1) انظر: الاستذكار (17/ 271). وانظر: المنتقى شرح الموطأ (4/ 87).
(2)
المغني (9/ 194).
(3)
انظر: المبسوط (29/ 60).
(4)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 32).
(5)
انظر: المغني (9/ 194).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 25).