الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض لا غير، . . . فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي: إذا كان الأب مع الابن أو ابن الابن. . فإن فرض الأب السدس. . .)(1).
قال النووي: (وللأب ثلاثة أحوال، حال يرث بمحض الفرض، وهو إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، فله السدس، والباقي للابن أو ابن الابن)(2).
قال الموصلي: (الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس مع الابن وابن الابن وإن سفل. . .)(3).
قال القرافي: (والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب. . .، ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإنائهم السدس. . .)(4).
قال الخطيب الشربيني: (الأب يرث بفرض فقط السدس إذا كان معه ابن أو ابن ابن)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأب السدس إن كان معه فرع وارث.
النتيجة:
صحة الإجماع أن الأب إذا شاركه في الميراث، ابنٌ للمورث، أو ابن ابن، فإن نصيبه السدس فرضًا.
[209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
المراد بالمسألة: أن الأم تستحق الثلث فرضًا بشروط ثلاثة:
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 55 - 56.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 12.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(4)
الذخيرة، 13/ 46.
(5)
مغني المحتاج، 3/ 14 - 15.
الأول: عدم الفرع الوارث.
والثاني: عدم الجمع من الأخوة اثنان فأكثر، أشقاء أو لأب، ذكورًا أم إناثًا، وارثين أم محجوبين.
والثالث: أن لا تكون المسألة التي فيها الأم إحدى الغراويتين، لأنها تأخذ فيهما ثلث الباقي، لا ثلث جميع المال.
فإذا شارك الأم أولاد الإخوة، فإنهم لا يحجبونها إلى السدس، بل تأخذ فرضها وهو الثلث، بخلاف بني الابن، فإنهم يحجبونها عن الثلث إلى السدس.
مثاله: لو مات ميت عن: أم، وابن أخ شقيق، فإن المسألة من (ثلاثة أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي (سهمان) لابن الأخ الشقيق.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: [لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بخلاف آبائهم، وإن حجبها ولد الولد كآبائهم](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين، أحدهما عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث، والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
قال العمراني: (الحالة الرابعة أن يكون مع الأم أخ أو أخت فلها
(1) انظر: الحاوي الكبير (8/ 104).
(2)
المغني (9/ 18).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 89)، حاشية رد المحتار (6/ 772).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 46).
(5)
انظر: المغني (9/ 18).
الثلث) (1).
قال النووي: (وأما الأم فلها ثلاثة أحوال: حال ترث ثلث المال إذا لم يكن الميت ولد ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة والأخوات. . .)(2).
قال الموصلي: (الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، والثلث عند عدم هؤلاء، قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة فصاعدًا نظرًا إلى لفظ الجمع)(3).
قال القرافي (684 هـ): (وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الأخوة أو الأخوات السدس)(4).
قال الخطيب الشربيني: (والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات)(5).
قال البهوتي: (وللأم مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات ثلث)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن بني الإخوة مرتبتهم نازلة عن آبائهم، وعن أبناء الابن، والفرق بين بني الإخوة وبين بني الابن في الحجب من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن بني الإخوة لا ينطلق عليهم اسم الإخوة، وأما بني الابن فينطلق عليهم اسم الابن.
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 39.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 9.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 89 - 90)
(4)
الذخيرة، 13/ 46.
(5)
مغني المحتاج، 3/ 10.
(6)
كشاف القناع، 4/ 350.