الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصف) (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن للبنتين فما فوق الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فهي: منكرة، وقد ثبت عنه ما يدل على أنه يذهب إلى القول بالثلثين، قال الأرموي:(صح عن ابن عباس رضي الله عنهما رجوعه عن ذلك فارتفع الخلاف وصار إجماعًا)(2).
وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما هذا: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة كلهم ينكرها، ويدفعها ما رواه ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل للبنتين الثلثين)(3).
وممن ضعف الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن رجب الحنبلي (4)، وقال ابن تيمية:(وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما)(5).
[197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
• المراد بالمسألة: أن البنات إذا اجتمعن فكن ثلاثًا فأكثر، فإنهن يشتركن في الثلثين، وذلك بشرطين:
الأول: شرط وجودي، وهو: أن يكن اثنتين فصاعدًا.
والثاني: شرط عدمي وهو: عدم المعصب.
مثاله: لو مات ميت عن ثلاث بنات، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنات الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(2)
نقله ابن المجدي في شرح الجعبرية، الورقة (55/ أ) بواسطة نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية (1/ 172).
(3)
انظر. الاستذكار (15/ 389).
(4)
انظر: جامع العلوم والحكم، الحديث: الثالث والأربعين (ص 747).
(5)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 202).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدًا يرثن الثلثين، إذا لم يكن هناك ولد ذكر](1).
العمراني (558 هـ): [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد. . وأن البنات إذا انفردن. . وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الثلاث من البنات فما زاد؛ فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، والشوكاني (8).
قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج)(9).
قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة البنتين فصاعدًا. . .)(10).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 179) وقال في المراتب (ص 179): [وأما البنتان، فلا خلاف في الثلاث فصاعدًا، ولا ولد للميت ذكرًا في أن لهن الثلثين إذا لم يكن هناك من يحطهن، وهو قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 48.
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340).
(5)
انظر: المغني (9/ 12).
(6)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 773)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(7)
انظر: مغني المحتاج (3/ 17).
(8)
انظر: نيل الأوطار (6/ 171).
(9)
اللباب في شرح الكتاب، ص 718.
(10)
الحاوي الكبير، 8/ 96.