الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1).
قال الموصلي (683 هـ): العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (2).
قال الدردير (1201 هـ): العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. . . ولم يقع في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق، وأول من نزل به عمر بن الخطاب (3).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): العول مصدر: عال الشيء إذا زاد أو غلب، والفريضة سألت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر رضي الله عنه (5) كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، مع توفر دواعي الإنكار، بل حصل التأييد من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره عنه ابن عباس رضي الله عنهما.
[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه
• المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت، بمعنى حصل فيها نقص في أسهم الورثة، فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على
(1) الحاوي الكبير (8/ 129).
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 645.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 130.
(5)
رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (6/ 253).
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 129)، والمغني (9/ 28 - 29).
قدر أنصبتهم.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع؛ لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع](1).
السرخسي (483 هـ) قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وهو مذهب الفقهاء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر العول في الفرائض أصلًا، وأخذ بقوله محمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين](2).
البغوي (516 هـ) قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثًا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة](3).
- ابن قدامة (620 هـ) قال: [فصل: ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب؛ سقط قولًا واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم، ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول الجميع؛ إلا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا يرى العول](4). وقال: [وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم. . إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل](5). وقال أَيضًا: [ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد اللَّه ومنه](6).
القرافي (684 هـ) قال: [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 185).
(2)
انظر: المبسوط (29/ 161).
(3)
انظر: شرح السنة (4/ 457).
(4)
انظر: المغني (9/ 26).
(5)
انظر: المصدر السابق (9/ 28).
(6)
انظر: المصدر السابق (9/ 30).
أجمعين بخمس مسائل هي: الغراوان: وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان؛ فأعطى الأم ثلث جميع المال، وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي، ولم يقل بالعول، وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب، ووافقه جماعة من التابعين. ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات، وخالفه جميع الفقهاء. ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافًا للفقهاء] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (2).
قال الماوردي (450 هـ): وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص، ولا يخص به ذوي الفروض من دون بعض، فهذا هو العول، وبه قال جمهور الصحابة (3).
قال الموصلي (683 هـ): العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (4).
قال الدردير (1201 هـ): عالت الفروض: أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض (5).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): . . . فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الإجماع السكوتي، حيث اجتهد عمر رضي الله عنه بمحضر من
(1) انظر: الذخيرة (13/ 56).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 129).
(3)
الحاوي الكبير (8/ 129).
(4)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(5)
الشرح الصغير، 4/ 645.
(6)
حاشية الروض المربع، 6/ 130.
الصحابة، ولم ينكر أحد (1).
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث:(خذوا ما وجدتم)(2)، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس رضي الله عنهما، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (3).
فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لا تعول الفريضة)(4).
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
* * *
(1) رواه: البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (6/ 253).
(2)
رواه: مسلم رقم (1556) وغيره من حديث أبي سعيد الخدرِي رضي الله عنه. انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (1/ 82 و 210 - 211) و (2/ 202).
(3)
انظر: المبسوط (29/ 163)، الذخيرة (13/ 56)، الحاوي الكبير (8/ 130)، والمغني (9/ 28).
(4)
رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (35).
(5)
رواه: سعيد بن منصور، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (37).