الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليله: ووجه ما ذهب إليه ما يلي:
الأول: بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع.
الثاني: هو أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم منع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكًا وعدم الصحة إلى كونه موقوفًا، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز وقف المشاع.
وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أنه رأي ضعيف لم يوافقه فقهاء الحنفية (2).
الثاني: اعتذر له بعض فقهاء الشافعية بأنه أراد ما يمكن قسمته (3).
[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة
• المراد بالمسألة: لو وقف عينًا مشاعة لا تحتمل القسمة، بحيث لو طلب الشريك القسمة لم يجبر الواقف عليها لعدم قبولها للقسمة؛ كالمقبرة والبئر، فإن ذلك لا يمنع صحة الوقف، بل هو صحيح لازم (4).
(1) بدائع الصنائع (6/ 220)، وتبيين الحقائق (5/ 126).
(2)
انظر المسألة في: الهداية (3/ 16)، وبدائع الصنائع (6/ 237)، والبحر الرائق (5/ 212)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 455)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 343)، وتحفة المحتاج (2/ 489)، ونهاية المحتاج (5/ 362)، والكافي (ص 512)، والإنصاف (7/ 8)، وكشاف القناع (4/ 243)، (9/ 182)، رقم المسألة (1653).
(3)
انظر: فتح الباري (2/ 386).
(4)
الفرق ببن الشائع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتملها، هو: أن ننظر: لو أن العين كانت بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فإن أجبره على القسمة كان من القسم الأول، وإن لم يجبره كان من القسم الثاني، إذ الجبر على الفعل في محل =
• من نقل الاتفاق: ابن عابدين (1252 هـ) قال: [وأبو يوسف لما لم يشترط التسليم أجاز وقف المشاع، والخلاف فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والوحى فيجوز اتفاقًا؛ إلا في المسجد والمقبرة](1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهرية (5)، والشوكاني (6).
قال الماوردي: (وقف المشاع يجوز)(7).
قال ابن حزم: (وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم)(8).
قال المرداوى: (ويصح وقف المشاع، هذا المذهب)(9).
قال الحطاب: (وسأل ابن حبيب ابن الماجشون عمن له شرك في دور ونخل مع قوم، فتصدق بحصته من ذلك على أولاده أو غيرهم صدقة محبسة، ومنها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم ومن الشركاء من يريد القسم، قال: يقسم بينهم ما انقسم، فما أصاب المتصدق منها فهو على التحبيس، وما لا ينقسم بيع، فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق)(10).
قال الشوكاني: (وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع)(11).
= آية قبول المحل لذلك الفعل. اهـ من المجموع شرح المهذب للمطيعي (16/ 245) ناقلًا إياه عن زين الدين بن قطلوبغا من أئمة الأحناف، في رسالته (مسائل الشيوع).
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 534).
(2)
مواهب الجليل (7/ 626 - 627).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 519).
(4)
الإنصاف (7/ 8).
(5)
المحلى (9/ 182).
(6)
نيل الأوطار (6/ 133).
(7)
الحاوي الكبير (7/ 519).
(8)
المحلى (9/ 182).
(9)
الإنصاف (7/ 8).
(10)
مواهب الجليل (7/ 627).
(11)
نيل الأوطار (6/ 133).